المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - كتاب الخمس
(مسألة ٢٣١) لا يجب الخمس في اموال غير البالغ
لا على الولي و لا على الصبي بعد بلوغه، إلّا في المال الحلال المختلط بالحرام، فانه يجب على الولي اخراج الخمس منه، و ان لم يخرج وجب على الصبي الاخراج بعد البلوغ.
(مسألة ٢٣٢) لا يبعد ثبوت الخمس في مال المجنون،
و حينئذ فان كان له ولي فهو يقوم باخراج خمس ماله، و إلّا فالحاكم الشرعي.
(مسألة ٢٣٣) اذا اراد المكلف أن يدفع خمس ماله في السنة الأولى من أرباح السنة الثانية،
فعليه أن يدفع أما الربع بدل الخمس بأن يدفع عن كل مائة خمسة و عشرين، و عن كل ألف مائتين و خمسين و هكذا، أو يدفع خمس ارباح السنة الثانية أولًا، ثمّ خمس الارباح السابقة.
(مسألة ٢٣٤) إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمس التركة أو لا؟.
ج: اذا كان الخمس قد تعلق بالتركة الموجودة فعلًا، فلا يجب على الوارث اخراج الخمس منها، نعم يستحب اخراجه من باب الاحسان للميت و تفريغ ذمته، و اذا كان الخمس قد تعلق بمال صرفه الميت و اشتغلت به ذمته، فالواجب على الوارث هو اخراج الخمس من أصل التركة كغيره من الديون.
(مسألة ٢٣٥) لا مانع من الشركة مع من لا يخمس،
إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس في الشريعة كالمخالف و الكافر، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين كالمؤمن العاصي، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه، على اساس انه مكلف باخراج الخمس من حصته في الربح، و لا يكون مكلف بإخراجه من حصة شريكه، فاذا اخرجه من حصته كفى و لا شيء عليه.