المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦ - كتاب الصلاة
(مسألة ١١٣) لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض أو الدار المشتركة إلّا بأذن بقية الشركاء،
كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها، إلّا بأذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٤) تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن،
مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، و الأم، و الأخ، و العم، و الخال، و العمة، و الخالة، و من ملك الشخص مفتاح بيته، و الصديق، و أما مع العلم بالكراهة و عدم الرضا فلا يجوز.
(مسألة ١١٥) تصح صلاة كلٍّ من الرجل و المرأة إذا كانا متساويين في موقفهما حال الصلاة،
أو كانت المرأة متقدمة في موقفها على الرجل، بشرط أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر إنسان اعتيادي. و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة، و غيرهما.
(مسألة ١١٦) لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم
إذا كان مستلزماً للهتك، و إساءة الأدب.
(مسألة ١١٧) يشترط في مسجد الجبهة أن يكون طاهراً،
و أن يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس (الورق)، و الأفضل أن يكون من التربة الحسينية الشريفة، على مشرفها أفضل الصلاة و التحية، فقد ورد فيها فضل عظيم.
(مسألة ١١٨) يشترط في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولًا
كالحنطة و الشعير، و نحوهما من المأكولات، و يشترط أيضاً أن لا يكون ملبوساً، كالقطن، و الكتان و نحوهما.
(مسألة ١١٩) يجب على المصلي أن يختار مكاناً للصلاة مستقراً فيه،
فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، و الأرجوحة، و السيارة، و الطائرة، و السفينة، و القطار فإذا تمكن المكلف من الصلاة في المذكورات مستقراً، و من دون اضطراب صلّى فيها، و إن لم