المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧ - أحكام التخلي
" أحكام التخلي"
يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة عن كل ناظر مميّز، عدا الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.
(مسألة ٢١) العورة في الرجل هي القبل و الدبر و البيضتان،
و في المرأة تمام بدنها حتى الوجه و الكفين على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٢٢) يحرم على المتخلي استقبال القبلة، و استدبارها حال التخلي
على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٢٣) لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط وجوباً،
إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم امكان الانتظار.
(مسألة ٢٤) يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوباً،
و في الغسل بغير القليل أي بالكثير يجزئ مرة واحدة. و لا يجزئ غير الماء، و أما موضع الغائط فإن تعدَّى فتحة المخرج وجب غسله بالماء، و ان لم يتعدّ المخرج تخيَّر بين غسله بالماء، و بين مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل.
(مسألة ٢٥) كيفية الاستبراء من البول: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً،
ثمّ من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثمّ ينتر الحشفة ثلاثاً، و فائدة الاستبراء هو طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول.
(مسألة ٢٦) إذا بال و لم يستبرئ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالبول،
يبنى على كونه بولًا، فيجب التطهير منه، و الوضوء.