المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٤ - الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
من المناصب فيها، و أقدم الرجل على الزواج بها على الرغم من أنها موظفة، و قبلت المرأة شريطة أن تبقى في الوظيفة و جرى العقد بينهما على هذا الشرط، فلا يحق للرجل حينئذ أن يمنعها من الوظيفة، أو أن المرأة اشترطت على الرجل في ضمن عقد الزواج التوظيف في الحكومة، فإذا رضي الرجل بالعقد كذلك، و جرى العقد بينهما على هذا الشرط، فليس له أن يمنعها من ذلك، و إما المضاجعة فهي حق الزوجة على الزوج لا العكس.
السؤال الرابع و العشرون: هل يحق للمرأة المسلمة أن تضع قيودا أو شروطا في عقد الزواج تتعلق بالواجبات الزوجية" المضاجعة و الخروج من المنزل بإذن الزوج"؟
الجواب:
إن للمرأة أن تشرط على الرجل في ضمن عقد النكاح شروطا، فإذا رضي الرجل بها و جرى العقد بينهما على هذه الشروط وجب عليه الوفاء بها.
السؤال الخامس و العشرون: هل من صلاحيات الحاكم ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب في:- محاولة تحديد المهور.
تحديد مدة غياب الزوج عن زوجته.- العطاء للمولود الذي فطمته أمه و ليس قبل ذلك، ثمّ العدول عن ذلك إلى قانون العطاء لكل مولود.
الجواب:
نعم يجوز تحديد المهور إذا رأى الحاكم الشرعي فيه مصلحة عامة باعتبار أنها غير محددة في الشريعة المقدسة، و كذلك له تحديد غياب الزوج إلى مدة معينة إذا رأى فيه مصلحة كذلك. و أما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته و مقامه حتى النبي الأكرم (ص) فليس له ذلك، لأنه بمقتضى الآية الكريمة ( (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى)) ليس له هذا الحق.