المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٨ - أحكام الحج
أمور، و هي: ١- الطهارة من الحدث. ٢- الطهارة من الخبث. ٣- ستر العورة. ٤- أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلًا، أو صبياً.
فإذا فرغ الطائف من طوافه، وجبت عليه صلاة الطواف، و هي الواجب الثالث في عمرة التمتع،
و كيفيتها: ركعتان كصلاة الصبح، و له أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً.
و بعد الانتهاء من ركعتي الطواف، يجب على الحاج الاتجاه إلى الصفا و المروة، و هو الواجب الرابع من عمرة التمتع.
و كيفيتها: أن ينوي السعي بين الصفا و المروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، و يسير بادئاً من الصفا منتهياً إلى المروة، و يعود من المروة إلى الصفا، و هكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات، و يسمى كل واحد منها شوطاً ( (أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة، و ثلاث مرات راجعاً من المروة إلى الصفا)).
و بعد ذلك يجب على الحاج التقصير، و هو الواجب الخامس و الأخير من واجبات عمرة التمتع.
و كيفية التقصير: أن يأخذ شيئاً من ظفر يده، أو رجله، أو شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، و لا يكفي النتف عن التقصير، و لا يكفي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق، و بالتقصير يخرج من إحرام العمرة، و يحل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق، فلا يجوز له أن يحلق رأسه.
ذكرنا أن حج التمتع يتألف من جزءين: الجزء الأول عمرة التمتع، و الجزء الثاني حج التمتع، و قد انتهينا من واجبات عمرة التمتع،
و نذكر الآن واجبات حج التمتع.
و تتلخص في ثلاثة عشر أمراً: و هي: الإحرام، الوقوف بعرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، المبيت في منى، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر. فأول واجبات حج التمتع هو الإحرام، و كيفيته نفس كيفية الإحرام لعمرة التمتع، غير أنه ينوي هنا