المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٥ - متفرقات الحج
سؤال: إذا كانت الصلاة في الروضة في المسجد النبوي تستدعي السجود على ما لا يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار ذلك مع إمكان السجود على ما يصح السجود عليه في خارج الروضة؟
الجواب:
إن كانت الصلاة في جماعة هؤلاء جاز السجود على ما لا يصح حتى مع إمكان اختيار مكان يمكن السجود على ما يصح و لا يجب عليه الذهاب إلى ذلك المكان و إن كان في داخل المسجد فضلا عن خارجه و صلاته صحيحة شريطة أن يقرأ القراءة بنفسه و لها ثواب كثير، و ان كانت فرادى فإن كان اختيار مكان يصح السجود عليه، محلا للشك و الريب جاز السجود على ما لا يصح و إلا فلا.
سؤال: ما الحكم إذا كانت هناك فراغات يصح السجود عليها فهل يجوز اختيار المواضع المفروشة؟
الجواب:
لا يجب في الصلاة جماعة معهم اختيار موضع يصح السجود عليه، فيجوز أن يصلي معهم في مكانه و إن لم يكن هناك فراغ يسجد عليه.
سؤال: و ما الحكم مع إمكان اصطحاب سجادة من الخوص إذا لم يكن في ذلك ما يتنافى مع التقية؟
الجواب:
لا بأس بذلك في مفروض المسألة و الله العالم.
سؤال: هل يجوز السجود على السجادة داخل الحرم النبوي الشريف أو في مكة من دون حرج أو مضايقة أي باختيار الحاج نفسه؟ و من الذي يقرر الحرج في ذلك؟
الجواب:
نعم يجوز في الجماعة مع هؤلاء لا مطلقا و الحرج أمر عرفي و هو عبارة عما لا يتحمل عادة و الله العالم.
سؤال: هل يجوز للمعتمر بعمرة التمتع إلى الحج الخروج من مكة إلى منى أو عرفات بعد الانتهاء من أعمال العمرة
و قبل الإحرام إلى الحج و كان خروجه لأجل تهيئة السكن، أو لأجل معرفة السكن، مع العلم أنه ليس ضروريا مع علمه إن منى خارجة عن مكة و لو إنها داخلة في الحرم، و إما عرفات فهي خارجة عن الحرم؟
الجواب:
نعم يجوز له الخروج طالما لم يخف فوت الحج.