المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٩ - أحكام الصوم
يجب على الصائم في شهر رمضان ما يلي:
أ- النية:
و ذلك بأن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر قربة إلى الله تعالى. و صورتها: ( (أصوم غداً- أو هذا اليوم- قربة إلى الله تعالى).
ب- إذا كان المكلّف جنباً فعليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر.
ج- الاجتناب عن المفطرات
و هي:
١- الأكل و الشرب
و إن كانا قليلين، حتى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان، فإنه لا يجوز للصائم ابتلاعها، بل لا يجوز ابتلاع الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان.
٢- الجماع
فاعلًا و مفعولًا به، حيّاً و ميتاً.
٣- الكذب على الله تعالى، أو على رسوله (ص) أو على الأئمة (ع)،
بل الأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء (ع) بهم، سواء أ كان الكذب في التحليل و التحريم ام في القصص و المواعظ ام في أي شيء آخر، و اذا أخبر الصائم عن الله تعالى أو عن رسوله (ص) أو عن أحد الائمة الاطهار (ع) قاصداً الصدق و كان في الواقع كذباً لم يبطل بذلك صومه، و اذا كان قاصداً الكذب و كان في الواقع صدقاً بطل به صومه من جهة أنه قصد المضطر، و لا فرق في بطلان الصوم بالكذب على الله و رسوله (ص) أو أحد الائمة (ع) بين أن يرجع الكاذب عن كذبه بلا فصل أو ندم و تاب أو لا، كما انه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر الكاذب مكتوباً في كتاب أو لا، فانه مع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به، بان يقول قال رسول الله (ص) في كتاب الكافي كذا و كذا أو قال الصادق (ع) في الوسائل كذا، نعم اذا قال روي في الكتاب الفلاني عن رسول الله (ص) كذا و عن الصادق (ع) كذا أو هكذا ذكر في الكتاب الفلاني فلا بأس به، و لا يبطل بذلك صومه.
س: اذا حلف الصائم بالله تعالى أو برسوله (ص) أو بالائمة (ع) كاذباً، فهل يبطل بذلك صومه أم لا؟
ج: لا يبطل بذلك صومه، إلا أنه يكون آثماً.