المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٣ - كتاب الزكاة
و في البقر و الجاموس:
إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، و إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها مسنة، و هي التي دخلت في السنة الثالثة.
الثاني أن تكون الحيوانات سائمة طول الحول،
و ذلك بأن تكون مرسلة في المراعي لترعى من الحشيش، و الكلأ، و نحوهما من الثروات الطبيعية، و أما إذا قام صاحبها بتهيئة العلف لها، فاعلفها، و أطعمها منه، فهي معلوفة، و لا زكاة فيها حينئذٍ.
٣- أن لا تكون عوامل
و لو في بعض الحول.
٤- أن يمضي عليها حول جامعة للشروط،
و يتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر.
(مسألة ٢٠٩) يشترط في زكاة النقدين- مضافاً إلى الشرائط العامة- أمور:
الأول النصاب
و هو في الذهب عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار على الأحوط وجوباً. و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. و لا زكاة فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و فيها أيضاً ربع عشرها، و هكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها. أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً، و فيها درهم واحد، و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين.
الثاني أن يكون الدرهم و الدينار مسكوكين بسكة المعاملة،
سواء أ كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر.
الثالث الحول،
و يعتبر في وجوب الزكاة فيهما دخول الشهر الثاني عشر.