المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٦ - مسائل حول الطواف و السعي
سؤال: ما حكم طواف المرأة التي بان شيء من شعرها حال الطواف؟
الجواب:
لا باس بطوافها و لا يضره ظهور شعرها حاله.
سؤال: هل يجب إعلام المرأة التي يظهر شيء من شعرها حال الطواف من قبل من يرى ذلك حال الطواف؟
الجواب:
لا يجب إعلامها بذلك و الله العالم."
في ما يتعلق بالمشعر الحرام"
سؤال: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف و لو خمس دقائق مثلًا في عرفات أو المشعر، و كذلك وقوف من يخاف الزحام و النساء و المرضى ليلة العيد في المشعر؟
الجواب:
نعم يتحقق الوقوف الاضطراري بهذا المقدار من الوقت إذا لم يتمكن بأكثر من ذلك، و إما إذا كان متمكناً من الوقوف بأكثر من ذلك فلا يقل عن مقدار ساعة، و كذلك الحال بالنسبة إلى من يخاف الزحام و النساء و المرضى و الشيوخ ليلة المزدلفة في المشعر على تفصيل مذكور في رسالتنا مناسك الحج صفحة ٢٠٧.
سؤال: هل يجوز للنساء الإفاضة قبل منتصف الليل من المشعر الحرام؟
و ما هي المدة المطلوبة؟
الجواب:
نعم يكفي الوقوف و التواجد في المزدلفة إلى منتصف الليل بل قد مر انه يكفي التواجد فيها بمقدار ساعة.
سؤال: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ثمّ الإفاضة إلى منى قبل الفجر فما حكم الرجل الذي يرافقها؟
الجواب:
الرجل المرافق ان كان بامكانه الرجوع إلى المشعر بعد مرافقة النساء إلى المنزل و إدراك الوقوف فيه بين الطلوعين وجب عليه ذلك و ان لم يكن بامكانه ذلك و لم يتمكن من إدراك الوقوف بين الطلوعين فيه إذا رجع لم يجب عليه الرجوع و كفى وقوفه فيه بالليل كالنساء، و لكن لا يجوز له أن يرمي بالليل بل عليه الرمي بالنهار. المرافقون للنساء من المشعر الى منى للرجم ليلة العيد ثمّ إلى المنزل في مكة:
١) أ لا يعتبر وقوف هؤلاء اضطرارياً؟