المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٣ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٢٨) لو امتلأ جوفه ضحكاً، و احمرَّ وجهه،
و لكن سيطر المصلي على نفسه، و حبس صوته، و لم يظهره، لم تبطل صلاته، و الأحوط استحبابا الإتمام و الإعادة.
٦- البكاء
فإنه يبطل الصلاة إذا توفرت فيه الأمور التالية: أ- أن يكون مشتملًا على صوت، فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلي بدون صوت. ب- أن يكون الدافع إلى البكاء دافعاً شخصياً، كالبكاء على قريب له، أو لأمر من أمور الدنيا، و أما إذا كان الدافع دينياً فلا تبطل به الصلاة، كالبكاء خوفاً من الله تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، و نحو ذلك. ج- أن يبكي المصلي و هو ملتفت إلى أنه يصلي، فإذا بكى ساهياً و غافلًا عن الصلاة صحت صلاته.
٧- الأكل و الشرب
و إن كانا قليلين، و لا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم، و بقايا الطعام.
٨- التكفير،
و هو وضع أحد اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا قصد المصلي أنه من الصلاة.
٩- تعمّد قول ( (آمين)) بعد تمام الفاتحة،
فإنه مبطل إذا قصد المصلي أنه جزء من الصلاة.
الشك في الصلاة
(مسألة ١٢٩) من شك و لم يدر أنه صلى أم لا، فإنه كان وقت الصلاة ما زال باقياً فعليه أن يصلي،
و ان كان الشك بعد خروج الوقت يمضي و لا شيء عليه.
(مسألة ١٣٠) إذا شك المصلي في جزء، أو شرط للصلاة،
فإن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة يمضي، و لا شيء عليه، و إن كان الشك في أثنائها فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك.