المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٣ - الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
السؤال الحادي و العشرون: هل يجوز للمرأة أن تتولى منصب الإفتاء الفقهي و مرجعية التقليد؟
الجواب:
تقدم أن أكثر الفقهاء يقولون بأن المرأة لا تتولى هذا المنصب.
السؤال الثاني و العشرون:" وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ" الأحزاب/ ٥٢، ٥٣." و قرن في بيوتكن" الأحزاب/ ٣٢، ٣٣. هذه الآيات هل تختص بنساء الرسول (ص)
أم يتوجه الخطاب بها ليشمل سائر نساء المسلمين؟
الجواب:
إن هذه الآيات مختصة بنساء النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم).
السؤال الثالث و العشرون: إذا تعارضت الحقوق الزوجية الواجبة على المرأة المسلمة
كالمضاجعة و الخروج من المنزل بإذن الزوج مع الحقوق السياسية و الاجتماعية للدولة الإسلامية هل تقدم الحقوق الزوجية أم حقوق الأمة و الدولة الإسلامية؟
الجواب:
إن حق الزوج على الزوجة الاستمتاع بها متى شاء و في أي وقت أراد، و لا يحق للزوجة الامتناع و الخروج من البيت المنافي لهذا الحق و ليعلم أن ثبوت هذا الحق للزوج على الزوجة إنما هو بالمقدار المتعارف الاعتيادي و هذا المقدار لا ينافي توظيف المرأة و خروجها من البيت بمقدار ستة ساعات أو ثمانية باعتبار إن الرجل نوعا يخرج من البيت بهذا المقدار في نفس الوقت. و إما إذا كانت المطالبة من باب العناد و المنع من التوظيف فهل تجب على المرأة الإطاعة؟ فيه وجهان و لا يبعد عدم الوجوب، هذا نظير ما إذا طلب من المرأة الاستمتاع طول (٢٤) ساعة فان إطاعته غير واجبة في هذا الفرض لانصراف الأدلة عن مثل هذه الفروض نعم لو كانت الوظيفة واجبة على المرأة في الدولة الإسلامية من قبل ولي الأمر لمصلحة عامة فلا يحق لزوجها أن يمنعها من الوظيفة و ان كانت منافية لحقه و إلا فالوظيفة غير واجبة على المرأة حتى تصلح أن تزاحم الواجب. نعم لو كانت المرأة موظفة في الدولة كأن تكون معلمة أو متصدية لمنصب