المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦ - أحكام الحيض
٥. قراءة آية السجدة من سور العزائم و هي الم السجدة آية: ١٥، و حم السجدة آية: ٢٧، و النجم آية: ٦٣، و العلق آية: ١٩.
٢- الحيض
دم الحيض له صفات تميزه، فهو غالباً يكون أحمر حارّاً، يخرج بدفق و حرقة، و لكي يكون الدم حيضاً شرعاً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: ١) أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين هلالية، و لم تتجاوز ستين سنة. ٢) أن يكون الدم مستمراً خلال ثلاثة أيام، فلو لم يستمر الدم ثلاثة أيام لم يكن حيضاً. ٣) أن لا يتجاوز الدم عشرة أيام، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر كله حيضاً، بل يعتبر بعضه حيضاً ( (يراجع لمعرفة التفاصيل الرسالة العلمية)). ٤) أن تكون المرأة قد مرّت بها قبل ذلك فترة طهر و سلامة من دم الحيض، لا تقل عن عشرة أيام على الأحوط وجوباً، بمعنى أنها لو كانت قد حاضت و نقت من حيضها، ثمّ رأت دماً بعد تسعة أيام مثلًا لم يعتبر الدم الجديد حيضاً، لأن فترة الطهر بين حيضتين لا يمكن أن تكون أقصر من عشرة أيام.
(مسألة ٤٧) المرأة الحامل إذا رأت الدم، و كانت واثقة و متأكدة بأنه من دم الحيض، عملت ما تعمله الحائض،
و إن لم تكن واثقة بذلك، فإن كان الدم في أيام العادة، و كان بصفة الحيض، اعتبرته حيضاً، و إن لم يكن في أيام العادة، و لا بصفة الحيض، اعتبرته استحاضة.
أحكام الحيض
يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، و أيضاً يحرم عليها و على زوجها الاتصال بالجماع، و أما وطؤها دبراً فلا يجوز مطلقاً على الأحوط وجوباً، لا في حال الحيض و لا في حال الطهر، و أما الاستمتاع بالحائض بغير الوطء فلا بأس به.