المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨ - أحكام الحيض
(مسألة ٥٣) حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة تبديل القطنة، و تطهير ظاهر الفرج، و وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة.
(مسألة ٥٤) حكم المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة تبديل القطنة، و تطهير ظاهر الفرج، و غسل واحد،
و الوضوء لكل صلاة، و الأقرب أن يكون الوضوء بعد الغسل، فإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر مثلًا وجب عليها أن تغسل لصلاة الصبح، ثمّ تتوضأ. فتصلي، ثمّ تبدل القطنة، و تتوضأ، و تصلي الظهرين، ثمّ تبدل القطنة، و تتوضأ، و تصلي العشاءين.
(مسألة ٥٥) حكم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة، و الغسل لصلاة الصبح، و الغسل لصلاتي الظهرين
بشرط أن تجمع بينهما، و الغسل لصلاتي العشاءين كذلك.
(مسألة ٥٦) لا يصح الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة
ما لم تكن مؤدية في النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح، و غسل الظهر و العصر، بل على الأحوط وجوباً أن تغتسل للمغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها، فإذا أرادت ان تصوم يوم الجمعة مثلًا، فلا يصح صومها إلّا إذا اغتسلت لصلاتي المغرب و العشاء من ليلة الجمعة، و اغتسلت لصلاة الصبح من نهار الجمعة، و اغتسلت لصلاتي الظهر و العصر منه.
(مسألة ٥٧) صحة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة القليلة و المتوسطة لا تتوقف على الوضوء أو الغسل.
(مسألة ٥٨) إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل، جاز لزوجها أن يقاربها،
و لا يقاربها بدون ذلك.