المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩ - أحكام الحيض
(مسألة ٥٩) يجوز للمرأة المستحاضة بأقسامها الثلاثة أن تدخل المساجد،
و تمكث فيها، و تقرأ سورة العزائم، و آيات السجدة منها، سواء أدت ما يجب عليها من غسل و وضوء أم لا.
(مسألة ٦٠) لا يجوز للمستحاضة بأقسامها الثلاثة مسّ كتابة القرآن الكريم قبل الغسل و الوضوء،
و أنما يجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط، و أما بعد الصلاة فلا يجوز أيضاً.
٤- النفاس
النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، و أقصى حد النفاس عشرة أيام من حين رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، و الأحوط وجوباً إذا كان الدم أقلّ من ثلاثة أيام أن تجمع المرأة بين أحكام النفساء و وظائف المستحاضة.
(مسألة ٦١) إذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز عشرة أيام،
فإن كانت ذات عادة محددة في الحيض، كأن تكون عادتها سبعة أيام مثلًا اعتبرت السبعة أيام نفاساً، و الباقي استحاضة، و أما إذا لم تكن ذات عادة محددة و مضبوطة في الحيض، جعلت الأيام العشرة كلها نفاساً، و ما بعدها استحاضة.
(مسألة ٦٢) حكم النفساء و الحائض واحد،
من تحريم مسّ القرآن الكريم، و قراءة آية السجدة من العزائم، و المكوث في المسجد، و الدخول فيه بغير قصد العبور، و الوطء، و عدم صحة الطلاق، و تترك الصلاة و الصيام ما دامت في نفاسها، و تقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة.
(مسألة ٦٣) كيفية الغسل من النفاس، و الحيض، و الاستحاضة، تماماً كصورة الغسل من الجنابة،
إما ترتيبي، أو ارتماسي.