المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٩ - كتاب الخمس
الانتفاع منها في المستقبل بجعلها داراً أو دكاناً أو ما شاكل ذلك، و لهذه الصورة ايضاً حالات: الحالة الأولى: أنه اشترى تلك العين بثمن لم تمر عليه سنة عنده، ففي هذه الحالة تكون العين المذكورة من فوائد سنته، فيجب عليه اخراج خمسها في نهاية السنة بقيمتها الفعلية. الحالة الثانية: انه اشترى تلك العين بثمن مرّت عليه سنة، ففي هذه الحالة يجب عليه اخراج خمس الثمن الذي اشترى به تلك العين، و اذا زادت قيمة العين السوقية فالاحوط استحباباً اخراج خمس الزيادة. الحالة الثالثة: انه اشترى تلك العين بثمن مخمس، ففي هذه الحالة لا يجب عليه شيء، و اذا زادت قيمة العين السوقية فالاحوط استحباباً أخرج خمس الزيادة. الصورة الثالثة: رجل لم يملك المال بالبيع و الشراء، بل ملكه بالارث، و لهذه الصورة حالتان: الحالة الأولى: أنه لا خمس في ذلك المال، و لكن اذا ازدادت قيمته السوقية فهل يجب اخراج خمس الزيادة أو لا؟ و الجواب: انه لا خمس فيها. الحالة الثانية: اذا باع ذلك المال بتلك الزيادة، فهل هي داخلة في الفائدة فيجب اخراج خمسها أم لا؟ و الجواب: الظاهر أنه لا يصدق عليها الفائدة عرفاً فلا يجب فيها الخمس.
(مسألة ٢٢٢) الذين يملكون الاغنام يجب عليهم اخراج خمس نماءاتها في آخر السنة،
بلا فرق بين النماءات المتصلة كالسمن، و المنفصلة كالصوف و اللبن و السخال المتولدة منها بعد استثناء ما يصرف منها طيلة السنة في مئونتهم، و اذا بيع شيء من ذلك في اثناء السنة و بقي مقدار من ثمنه، وجب اخراج خمسه في آخر السنة ايضاً، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات، فانه يجب تخميس ما يتولد منها، اذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه، هذا اذا كان أصل الاغنام مخمساً، و إلّا يجب عليهم تخميسها أيضاً.