المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٨ - كتاب الخمس
زيادة عينية منفصلة أو متصلة فان كان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة يتّجر به وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و ان لم يكن قد اشتراه كما اذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت قيمته و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة، و ان كان قد اشتراه- الاصل- لا للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ على العين كما اذا اشترى ارضاً بغاية الانتفاع منها في المستقبل و قد ادى خمسها فزادت قيمتها فهل يجب الخمس في زيادة القيمة أو لا؟. و الجواب: لا يبعد عدم الوجوب، و لتوضيح ذلك نذكر فيما يلي عدداً من الصور: الصورة الأولى: مكلف يقوم بالاتجار و الاكتساب، سواء أ كان بالبيع و الشراء أم بالتصدير و الاستيراد أم بانشاء معمل صناعي، و لهذه الصورة حالات: الحالة الأولى: أن يكون اتجار المكلف بالاموال التي لم تمر عليها سنة عنده ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من الأموال و الارباح بقيمتها الحالية في آخر السنة. الحالة الثانية: أن يكون اتجار المكلف بالاموال التي مرّت عليها سنة كاملة عنده بدون أن يخرج خمسها، كما اذا كان رأس ماله غير مخمس، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من رءوس الاموال فوراً و لا يجوز له الانتظار إلى آخر السنة، و أما الارباح و منها ارتفاع القيمة فيخرج خمسها في آخر السنة. الحالة الثالثة: أن يكون اتجار المكلف بالاموال المخمسة عنده، ففي هذه الحالة يجب عليه خمس الارباح في نهاية السنة، منها ارتفاع قيمة الاموال و البدائل الموجودة عنده فعلًا و استثناء رأس المال. الحالة الرابعة: أن يكون رأس ماله مركباً من الأموال المخمسة و غير المخمّسة، ففي هذه الحالة يجب عليه اخراج خمس الاموال غير المخمسة فقط، و أما الارباح و منها ارتفاع القيمة فيخرج خمسها في آخر السنة. الصورة الثانية: رجل اشترى عيناً لا بقصد الاتجار و الاكتساب بها، بل بقصد الاقتناء و الحفاظ على عين المال للانتفاع بها فعلًا أو في المستقبل كما اذا اشترى داراً للاستفادة من منافعها أو اشترى ارضاً بغاية