المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٧ - كتاب الصلاة
يتمكن من الصلاة فيها مستقراً، فعليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوفها إذا كان وقت الصلاة متسعا، و أما إذا علم بعدم وقوفها إلى حين انتهاء وقت الصلاة، فيجب عليه أن يصلي حال الركوب مع مراعاة الاستقبال إن أمكن، و إن لم يتمكن من استقبال القبلة إلّا في تكبيرة الإحرام أقتصر عليه، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلًا سقط.
الأذان و الإقامة
يستحب الأذان قبل الإتيان بالصلوات اليومية، و كيفيته: الله أكبر أشهد أنْ لا إله إلّا الله أشهد أنَّ محمّداً رسولُ الله حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح حيَّ على خير العمل الله أكبر لا إله إلّا الله أربع مرات مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين و تستحب الإقامة بعد الأذان، و قبل البدء بالصلاة، و كيفيتها: الله أكبر أشهد أنْ لا إله إلّا الله أشهد أنَّ محمّداً رسولُ الله حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح حيَّ على خير العمل قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلّا الله مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين مرة واحدة و تستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و الإقامة و غيرهما.