المسائل المستحدثة
(١)
تقديم
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الاجتهاد
٥ ص
(٣)
الأحكام الشرعية الإسلامية و هي تصنف إلى صنفين
٧ ص
(٤)
الأخباريون و مسألة الاجتهاد
١٢ ص
(٥)
اختلاف المجتهدين في الفتاوي
٢٢ ص
(٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٩ ص
(٧)
الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية المقدسة
٣١ ص
(٨)
أحكام التقليد
٣١ ص
(٩)
أحكام الطهارة
٣٥ ص
(١٠)
أحكام التخلي
٣٧ ص
(١١)
أحكام الحيض
٤٦ ص
(١٢)
أحكام الأموات
٥٠ ص
(١٣)
أحكام تتعلق بالنجاسة
٥٧ ص
(١٤)
المطهرات
٦١ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٦٤ ص
(١٦)
أجزاء الصلاة و واجباتها
٦٨ ص
(١٧)
قواطع السفر
٩٠ ص
(١٨)
قضاء الصلاة
٩٤ ص
(١٩)
أحكام الصوم
٩٧ ص
(٢٠)
أحكام الحج
١٠٦ ص
(٢١)
كتاب الزكاة
١١٢ ص
(٢٢)
كتاب الخمس
١١٦ ص
(٢٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٢٧ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في المسائل
١٢٩ ص
(٢٥)
مسائل الطهارة
١٣١ ص
(٢٦)
مسائل الصلاة
١٣١ ص
(٢٧)
مسائل في ثبوت رؤية الهلال
١٣٦ ص
(٢٨)
مسائل الحج
١٣٧ ص
(٢٩)
ما يتعلق بالإحرام
١٣٨ ص
(٣٠)
مسائل حول الطواف و السعي
١٤٢ ص
(٣١)
مسائل حول أعمال منى
١٤٨ ص
(٣٢)
متفرقات الحج
١٥٤ ص
(٣٣)
مسائل حول التجارة
١٥٧ ص
(٣٤)
ما يتعلق بالبنوك
١٥٧ ص
(٣٥)
ما يتعلق بالصياغة
١٥٨ ص
(٣٦)
حكم العمل في البنك
١٦٣ ص
(٣٧)
الخاتمة
١٦٨ ص
(٣٨)
المتفرقات
١٧١ ص
(٣٩)
الفصل الرابع المسائل الطبية
١٧٧ ص
(٤٠)
المقدمة
١٧٩ ص
(٤١)
الموت الدماغی
١٨٠ ص
(٤٢)
التبرع بالاعضاء
١٨١ ص
(٤٣)
زراعة الأعضاء
١٨٣ ص
(٤٤)
التبرع بالدم
١٨٤ ص
(٤٥)
تشریح جثة المیت
٢١٥ ص
(٤٦)
الفصل الخامس نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الاسلامي
٢٢٩ ص
(٤٧)
المقدمة
٢٣١ ص
(٤٨)
تقلد المرأة للمناصب السیاسیة العلیا في الدولة الإسلامية
٢٣١ ص
(٤٩)
الترشيح و الانتخاب للبرلمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
٢٤٥ ص
(٥١)
الفصل السادس البنوك
٢٥٧ ص
(٥٢)
موضوعات الکتاب
٢٥٩ ص
(٥٣)
المقدمة
٢٦١ ص
(٥٤)
الودائع و الفروض الربویة
٢٧١ ص
(٥٥)
البنوك و المؤسسات الحكومية و كيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٧٤ ص
(٥٦)
البدائل الشرعية للمعاملات الربوية
٢٧٦ ص
(٥٧)
عقد المضاربة
٢٧٨ ص
(٥٨)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين
٢٨٣ ص
(٥٩)
عقد الوکالة
٢٨٦ ص
(٦٠)
بیع المرابحة
٢٨٧ ص
(٦١)
تحویل القرض الی البیع
٢٨٩ ص
(٦٢)
معالجة الدیون المیتة
٢٩٤ ص
(٦٣)
عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي
٢٩٥ ص
(٦٤)
قبول البنك الودائع من عملائه
٣٣٧ ص
(٦٥)
بطاقات الائتمان و أنواعها و تكييف تخريجها الشرعي
٣٤١ ص
(٦٦)
الأسهم و السندات
٣٥٢ ص
(٦٧)
سوق الأوراق المالية
٣٥٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩١ - تحویل القرض الی البیع

و لو سلمنا ان تبديل القرض بالبيع لا يمكن في عملة واحدة على النحو الذي عرفته، باعتبار انه قرض في الواقع بصورة البيع، الا انه لا مانع منه بين عملتين كالدينار و التومان و الدينار و الدولار و نحوهما، بان يبيع ثمانين دينارا مثلا بألفي تومان مؤجلا بدلا عن ان بيع الثمانين بمائة دينار كذلك، على اساس ان احكام بيع الصرف لا تجري على بيع النقود الورقية، فلا يجب فيه التقابض في المجلس، بل يجوز ان يكون الثمن مؤجلا، و حينئذ ففي نهاية الاجل يمكن للبائع ان يتقاضى من المشتري الفي تومان او ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية و هو مائة دينار من باب وفاء الدين بغير جنسه، و بذلك تحصل نفس النتيجة المطلوبة لمن يريد ان يقترض من البنك ربويا. و بكلمة: ان البنك بدلا عن ان يبيع اربعين ديناراً مثلًا بخمسين ديناراً مؤجلًا الى ثلاثة اشهر، يبيع الاربعين بالف تومان مؤجلا الى نفس المدة، و لو قيل في بيع اربعين دينارا بخمسين انه قرض واقعاً و ان البس ثوب البيع صورة، فلا يقال هذا في بيع اربعين ديناراً بألف تومان، لعدم المماثلة بين الثمن و المثمن فيه، و كذلك العميل، فانه بدلًا عن يبيع اربعين ديناراً مثلًا من البنك بخمسين ديناراً مؤجلًا، يبيع الاربعين بالف تومان، و في نهاية المدة يمكن له ان يتقاضى من البنك الف تومان او ما يساوي ذلك من الدنانير و هو خمسون ديناراً مثلًا. و دعوى: ان النظر العرفي في باب النقود انما هو الى ماليتها دون خصوصياتها، فالمنظور اليه عرفا من بيع اربعين دينارا بالف تومان، هو تبديل مالية بمالية، فاذا كان النظر العرفي الى مالية الدنانير و التوامين التي وقعت ثمناً و مثمنا، فلا تغاير بين الثمن و المثمن حينئذٍ الا في كون احدهما امراً خارجياً و الآخر امراً ذميّاً، و هذا معنى تبديل الشي‌ء الى مثله الذي هو معنى القرض. مدفوعة: بان المنظور اليه في باب النقود و ان كان المالية، الا انه المالية الخاصة، فان النظر العرفي الى مالية الدينار إنما هو في ضمن الدينار لا مطلقاً، و الى مالية التومان إنما هو في ضمن التومان و إلى مالية الدولار إنما هو في ضمن الدولار و هكذا، و على هذا ففي بيع الدينار بالتومان يكون النظر العرفي الى تبديل مالية الدينار بمالية التومان، لا الى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية للدينار و التومان، فاذن يكون الثمن مغايراً للمثمن و لا مماثلة بينهما. و قد يقال: ان هذا البديل لا يحقق كل فوائد القرض الربوي المحرم شرعاً، و ذلك لان الشخص اذا أخذ عشرين ديناراً مثلًا من البنك مؤجلًا الى شهرين، فان كان اخذها على اساس‌