المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٥ - كتاب الخمس
س: اذا حصل المؤمن على هدية من شخص لا يخمس فهل يجب عليه اداء خمس الهدية قبل التصرف فيها أو لا؟
ج: لا يجب عليه ذلك، نعم اذا مرّت سنة كاملة على تلك الهدية و لم يستعملها في المؤنة، وجب اخراج خمسها.
س: شخص غير ملتزم باداء الخمس يدعوا المؤمنين إلى اقامة الصلاة و تناول الطعام في بيته، فهل يجوز لهم ذلك أو لا؟
ج: لا مانع من اداء الصلاة و تناول الطعام في بيت من لا يخمس، و بالجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله، سواء أ كان الانتقال بمعاملة تجارية أم مجاناً، يملكه المؤمن و يجوز له التصرف فيه من دون أن يدفع خمسه، و قد أحل الأئمة (ع) ذلك لشيعتهم تفضلًا منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما اذا أباحوها له من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع الخمس إذا كان مقصراً.
س: هل يجب على المكلف اخراج خمس السرقفلية أو لا؟
ج: اذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره قد أوجبت له حقاً في أخذها من غيره، وجب تقييمها في آخر السنة و اخراج خمسها، و ان لم توجب له حقاً في أخذها من غيره، كما لو شرط عليه المالك أو غيره أن يدفع السرقفلية لقاء سكناه في المكان فقط لمدة معينة مثلًا من دون أن يكون له الحق في اخلاء المكان لغيره، فلا يجب فيها الخمس.
(مسألة ٢٣٦) من لم يحاسب نفسه سنين كثيرة،
إما غفلة، أو تماهلًا و تسامحاً، أو عامداً و ملتفتاً إلى الحكم الشرعي، ثمّ انتبه إلى حاله، و بنى على أن يحاسب نفسه في كل ما مضى من السنين السابقة، فما ذا يصنع؟ و الجواب: أنه يقسم أمواله إلى قسمين: الأول: الأموال التي تكون مئونة له فعلًا، أو كانت مئونة، كالمسكن، و الملبس، و المركب، و المأكل، و المشرب، و غيرها. ففي هذا القسم من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي لم تمر عليها سنة كاملة، فلا خمس فيها، و لا شيء عليه، و إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة، فعليه خمس أثمانها وقت الشراء.