المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٦ - عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي
(٣) تحصيل قيمة الشيكات و كيفية تخريجه الشرعي
تحصيل قيمة الشيكات يقوم البنك بتحصيل قيمة الشيكات لمصلحة المستفيد بالطرق التالية:
الأول: الشيك الصادر من العميل المدين لمصلحة دائنه المستفيد على البنك المدين له،
و في هذه الحالة تواجه البنك المدين في تحصيل قيمة الشيك حوالة واحدة من محرر الشيك لدائنه المستفيد، فالدائن المستفيد بموجب هذه الحوالة يملك قيمة الشيك في ذمة البنك المحول عليه، و على هذا فبإمكان المستفيد أن يبيع قيمة الشيك في ذمة البنك من شخص نقدا، و يكون هذا من بيع الدين بنقد و لا مانع منه شرعا، حتى فيما إذا كان الثمن و المثمن من عملة واحدة لما مر من أنه يكفي في صدق البيع وجود المغايرة بينهما الناجمة من كون احدهما شخصياً خارجيا و الآخر كليا في الذمة، و يرجع المشتري حينئذ إلى البنك و يطلب منه تقييد قيمة الشيك في حسابه أو تسليمها إليه نقدا. نعم، إذا اشترط البنك المدين على عملائه الدائنين من الأول في ضمن عقد ما بعدم الحوالة عليه، فعندئذ كان من حقه ان لا يقبل الحوالة بدون اذنه المسبق كما ان له في هذا الفرض المطالبة بالعمولة لقاء قبولها. هذا إذا كان البنك مدينا لصاحب الشيك، و أما إذا لم يكن مدينا له، فتدخل الحوالة عليه من الحوالة على البري، و صحة هذه الحوالة مرتبطة بقبولها، فان قبل صحت و أصبح البنك مدينا للدائن المستفيد، و إلا بطلت، كما أن له في هذه الحالة أن لا يقبل الحوالة إلا لقاء عمولة.
الثاني: ان العميل المدين قد أصدر شيكا لمصلحة دائنه المستفيد على فرع من فروع البنك المدين له،
و في هذه الحالة لا توجد ايضا إلا حوالة واحدة، على أساس أن للبنك ذمة واحدة في كافة فروعه في أنحاء البلاد، مثال ذلك البنك المركزي في بغداد أو طهران مثلا، و له فروع في جميع أنحاء العراق أو إيران، و تلك الفروع كلها وكلاء للجهة العامة التي تملك البنك، و كل فرع منه في أي مكان و بلد كان، فهو وكيل لتلك الجهة العامة، و كل مال مودع في فرع من فروعه، فهو في الحقيقة دين على تلك الجهة العامة، فإذا سحب العميل شيكا على فرع من فروعه لصالح دائنه فقد حول في الحقيقة دائنه عليها، فلذلك كانت الحوالة حوالة واحدة لوحدة المدين و هو الجهة العامة، و على هذا فإذا كان الفرع المسحوب عليه الشيك في النجف الأشرف و الفرع المطالب بتحصيل قيمة الشيك في البصرة مثلا، فهل بامكان الفرع في البصرة أن يطالب عمولة على تحصيل قيمة الشيك و تسديدها أو لا؟