المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٣ - مسائل حول أعمال منى
لكل حاج ذبيحة معينة ثمّ تذبحها فهل يمكن للحاج أن يحلق أو يقصر قبل حصول هذا التعيين في يوم العيد أم يلزم أن ينتظر حتى يتم تعيين شاة بعينها له ثمّ يحلق أو يقصر؟
الجواب:
لا يجوز التقديم شرعا فإن موضع الحلق بعد الذبح تكليفا لا وضعا فلو قدم الحلق على الذبح عالما عامدا عصى و لكن حلقه صحيح فلا تجب الإعادة و على هذا ففي مفروض المسألة ينتظر حتى يتم الذبح.
سؤال: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح في منى
إذا أحتمل احتمالا عقلائيا ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟
الجواب:
إذا كان احتمال ترتب الضرر عقلائيا كفى في تحقق العجز و كفاية الذبح في وادي محسر، و إن لم يمكن فيه أيضا ففي مكة و أطرافه كالمسلخ الجديد، و إن لم يمكن فيه أيضا سقط عنه الهدي و لا شيء عليه.
سؤال: هل يجوز للحاج أن يرجم ثمّ يقصر و يحلق ثمّ بعد ذلك يذبح؟
الجواب:
لا يجوز ذلك تكليفا و أما إذا فعل ذلك بأن يقصر أو يحلق بعد الرمي و قبل الذبح فالأظهر الصحة و لا تجب عليه الإعادة بعد الذبح و إن كانت الإعادة أولى و أحوط.
سؤال: هل الاحتياط الموجود في المناسك بالنسبة لحلق الضرورة، هل هو وجوبي أم استحبابي و كذا أمثال التعابير؟
الجواب:
استحبابي لا وجوبي.
سؤال: حج الصرورة هل يجب الحلق فيه أم إن الحاج مخير بين التقصير و الحلق، و ايهما أفضل؟
الجواب:
الحاج صرورة مخير بين الحلق و التقصير على الأظهر و إن كان الأفضل الحلق و الله العالم.