المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - التبرع بالدم
ب- هل تجب على الطبيب الدية أم القصاص؟
الجواب:
يظهر جوابه مما تقدم.
سؤال: إذا استعان الطبيب بالفحص الشعاعي و المختبري (الدموي النسيجي المرضى)
و بجميع الوسائل الطبية الأصولية و اعتمد عليها في التشخيص و لكن هذه الفحوصات كانت أصلا خاطئة و الطبيب لا يعلم بذلك و أعطى الطبيب للمريض اعتماداً على هذه الفحوص الشعاعية و المختبرية حقنةً من الدواء عن طريق الوريد أدت إلى وفاة المريض. السؤال هو هل يضمن الطبيب في هذه الحالة؟ و هل تترتب على الطبيب دية؟
الجواب:
نعم يضمن الطبيب الدية في مفروض المسألة و القتل فيه خطئي.
سؤال: في المسألة السابقة رقم (٢٣) لو أن الطبيب وصف الحقنة الوريدية الخاطئة اعتماداً على الفحوصات المختبرية الشعاعية الخاطئة
التي لا يعلم الطبيب بخطئها و قام الممرض بإعطاء المريض هذه الحقنة الوريدية و أدت إلى موت المريض. فهل يكون الطبيب ضامناً و عليه دية؟ أم يكون الممرض فقط ضامناً و عليه دية؟ أم كلاهما؟
الجواب:
لا يبعد أن تكون الدية على الطبيب الآمر للممرض بإعطاء المريض الحقنة المهلكة المعينة من قبله، على أساس أن تحركات الممرضين في علاج المرضى بأنواعه المختلفة في المستشفيات كإعطاء الأدوية و غيره يكون تلقائياً حسب النظام الرائج و المتّبع فيها.
سؤال: لو إن الطبيب بذل جهده في التشخيص و لم يقصر و لكنه اخطأ في التشخيص،
لان بعض الأمراض تتشابه في أعراضها السريرية و تحجب التشخيص الصحيح حتى عن كثير من الأطباء الاختصاصيين ذوي الخبرة الكبيرة و أدى هذا التشخيص الخطأ إلى إعطاء حقنة وريدية من قبل الطبيب إلى المريض مما أدى إلى وفاة المريض. فهل يكون الطبيب ضامناً أم لا؟ و هل تجب عليه الدية أم لا؟
الجواب:
نعم يكون الطبيب ضامناً للدية و ان كان غير آثم في مفروض السؤال لأنه معذور و غير مقصّر.