المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥ - أحكام التخلي
(مسألة ٤٥) المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة و تهيّج جنسي وجب عليها ان تغتسل،
و إن كانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء و الغسل، و إذا خرج الماء منها من دون شهوة و تهيّج، لم يجب عليها الغسل، حتى لو كان خروج الماء منها في وقت مداعبة الزوج لها. قد تسأل: هل إن مجرد خروج السائل من المرأة بشهوة بسبب مداعبة الرجل لها أو بسبب التفكير الجنسي يكون موجباً للجنابة أم لا؟ و الجواب: إن ذلك لا يكون موجباً للجنابة و لا يجب عليها الغسل إلّا إذا حصلت بعد خروجه حالة الاسترخاء و فتور الجسد.
الثاني: الجماع
و لو لم ينزل المني، و يتحقق بدخول الحشفة في قُبل المرأة، و أما دخولها في دبرها، أو دبر الذكر، أو البهيمة، فهو يوجب الغسل على الأحوط وجوباً، و إذا كان محدثاً بالأصغر قبل ذلك فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إلى الغسل أيضاً.
(مسألة ٤٦) إدخال بعض الحشفة يوجب الغسل على الأحوط وجوباً.
يحرم على الجنب أمور:
١. مسّ كتابة القرآن الكريم. ٢. مسّ أسماء الله تعالى و صفاته على الأحوط وجوباً. ٣. التواجد في المسجدين الحرمين: المسجد الحرام، و مسجد النبي، فإنهما محرمان على الجنب، و لا يسمح له بالمكث فيهما، و لا المرور و الاجتياز أيضاً. ٤. التواجد في غير الحرمين من المساجد، فإنه حرام على الجنب، و يستثنى من ذلك حالتان: الأولى: أن يكون للمسجد بابان فيجتاز الجنب المسجد بان يدخل من باب و يخرج من الباب الآخر مباشرة بدون مكث. الثانية: أن يدخل إلى المساجد لأخذ شيء منها، كما لو كان له متاع، أو كتاب في المسجد، فيدخل، و يأخذه، و يخرج بدون مكث، و لا يجوز له وضع شيء فيها حال الاجتياز، و لا من خارجها، و الأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة دون الأروِقةَ.