المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٥ - كتاب الصلاة
(مسألة ١٠٨) يجب على المصلي إذا كان رجلًا أن يرتدي من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته،
سواء صلّى في مكان مكشوف، أو مكان منفرد ليس معه أحد، و يجب على المرأة إذا صلَّت أن تستر جسمها بالكامل، عدا الوجه، و الكفين، و القدمين. و يشترط في لباس المصلي أمور: ١- أن يكون طاهرا. ٢- أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، كجلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية. ٣- أن لا يكون مأخوذاً من حيوان لا يجوز أكل لحمه، كوبر السباع، و جلودها. ٤- أن لا يكون من الذهب إذا كان المصلي رجلًا، حتى و لو كان خاتماً من ذهب. ٥- أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص إذا كان المصلي رجلًا على الأحوط وجوباً. ٦- أن يكون مباحاً على الأحوط الأولى.
(مسألة ١٠٩) يجوز للنساء لبس الذهب و الحرير في الصلاة.
(مسألة ١١٠) لا يجوز للرجل لبس الذهب و الحرير في غير حال الصلاة أيضاً.
(مسألة ١١١) لا تجوز الصلاة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا.
(مسألة ١١٢) إذا اعتقد المصلي غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته،
حتى لو تبين بعد ذلك ان المكان لم يكن مغصوبا، و اذا اعتقد المصلي أن المالك أجاز له التصرف في ملكه و صلى فيه، ثمّ تبين له ان المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلة.