المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤١ - ما يتعلق بالإحرام
سؤال: إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة في مكة المكرمة التي تكون قريبة من منى أو غيرها
و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره فهل يجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز؟
الجواب:
نعم يجوز.
سؤال: هل يجوز للمحرم التنقل من سكنه خارج مكة القديمة و هو محرم في باص مسقوف مثلا داخل العزيزية أو الذهاب للحرم لأداء مناسك عمرة التمتع؟
الجواب:
نعم يجوز ذلك و لا بأس به و الله العالم.
سؤال: هل يجوز الإحرام للحج في خارج مكة القديمة؟
الجواب:
يجوز الإحرام للحج من مكة بلا فرق بين مكة القديمة في زمن الرسول (ص) و مكة الجديدة التي حدثت بعد ذلك قرناً بعد قرن و وقتاً بعد وقت.
سؤال: هل يجوز الإحرام من خارج مكة القديمة؟
الجواب:
نعم يجوز طالما يعد من مكة كأحيائها.
سؤال: ما هي حدود مكة القديمة التي يصح الإحرام للحج منها و يصح الصلاة فيها تماماً؟
الجواب:
حدود مكة القديمة في الرواية من طرف المدينة المنورة قد حددت بذي طوى و من طرف منى و عرفات بعقبة المدنيين، و لكن كلتا العلامتين غير معلومتين في زماننا هذا و المتيقَّن إن مكة القديمة لا تتجاوز عن مقبرة قريش، و كيف كان فيجوز عندنا الإحرام من تمام أحياء مكة المكرمة و إن كان الأفضل و الأجدر الإحرام من المسجد، كما أن الحاج مخير بين القصر و التمام في مكة مهما توسعت كأحيائها الجديدة، و الله العالم.