المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣ - أحكام التقليد
(مسألة ٩) يجب على المقلّد الرجوع إلى الأعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت.
(مسألة ١٠) إذا قلّد مجتهداً فمات،
فإن كان أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده مطلقاً، أي من دون فرق بين ما تعلّمه من فتاوى المرجع و ما لم يتعلّمه، و ما عمل به و ما لم يعمل به، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه.
(مسألة ١١) يجوز تقليد الميت ابتداءً شريطة إحراز أنه يفوق الأحياء و الأموات جميعاً في العلم،
بأن يكون أعلم من الجميع بأحكام الشريعة.
(مسألة ١٢) تثبت عدالة المرجع بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار و الممارسة. الثاني: أن يشهد بعدالته شخصان عادلان، و تسمى شهادة العادلين بالبيّنة. الثالث: أن يشهد بعدالته شخص معروف بصدق اللهجة، و التحرج عن الكذب، حتى لو لم يكن عادلًا و ملتزماً دينياً في كل سلوكه، و هو المسمّى بالثقة. الرابع: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بين الناس، بمعنى أن يكون معروفاً عندهم بالاستقامة، و الصلاح، و التدين.
(مسألة ١٣) يثبت الاجتهاد و الأعلمية بالعلم الوجداني،
كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد مجتهد أو أعلميته، و كذلك يثبت بالشياع المفيد للاطمئنان، و بالبينة، و بخبر الثقة، و يعتبر في البينة و في خبر الثقة هنا أن يكون المخبر من أهل الخبرة و الفضل القادرين على التقييم العلمي.