المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٥ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٣٦) الشك في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة لا أثر له،
و لا يعتنى به، و أما إذا كان في أثناء الصلاة فهو على أقسام: الأول: أن يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، أو يكمل الذكر فيها، ثمّ يشك في أن هذه الركعة التي فرغ منها الآن: هل هي الركعة الثانية أو الثالثة؟ ففي هذه الحالة يبني على أنها ثالثة، و يأتي بالرابعة، و يتشهد و يسلّم، و قبل أن يفعل أي مبطل و مناف للصلاة، مثل التكلم و الالتفات، يقوم ناوياً أن يصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى، فيكبر تكبيرة الإحرام، و يصلي ركعة واحدة من قيام. الثاني: أن يشك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع؟ سواء أوقع الشك حال القيام، أم الركوع، أم السجود، أم بعد رفع الرأس من السجود، ففي هذه الحالة يبني على الأربع، ثمّ يتشهد، و يسلّم، ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس. الثالث: أن يشك بين الركعتين و الأربع، بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع، و يتم الصلاة، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام. الرابع: أن يشك بين الركعتين و الثلاث و الأربع، بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع، و يتم الصلاة، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام أولًا، ثمّ بركعتين من جلوس ثانياً. الخامس: أن يشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع، و يتم الصلاة، و يسجد سجدتي السهو. السادس: أن يشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم قيامه و يجلس، و يتم الصلاة، ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس. السابع: أن يشك بين الثلاث و الخمس في حال القيام، فإنه يهدم قيامهُ و يجلس، و يتم الصلاة، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام. الثامن: أن يشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم قيامه، و يجلس، و يتم الصلاة، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام أولًا، ثمّ بركعتين من جلوس. التاسع: أن يشك بين الخمس و الست و هو قائم، فانه يهدم قيامه، و يجلس، و يتم الصلاة ثمّ يسجد سجدتي السهو، و الأحوط وجوباً في الأقسام الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.