المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٣ - التبرع بالدم
الجواب:
مر أنه ليس للإبراء صيغة خاصة و الله العالم.
سؤال: في الحالات الطارئة كحوادث الطرق و النزف الشديد و ما شابه ذلك و التي تحتاج إلى تداخل جراحي سريع جداً
لإنقاذ حياة المريض من الموت و لا سبيل لإنقاذه سوى التداخل الجراحي في هذه المسألة هناك حالتان:
الحالة الأولى: المريض بحالة خطرة و يحتاج إلى تداخل جراحي لإنقاذ حياته
و لكن ولي أمر المريض يرفض أجراء التداخل الجراحي لأسباب غير منطقية كعدم اقتناعه بالطبيب الجراح تارة أو عدم اقتناعه بالمستشفى أو عدم وجود ضرورة للعملية الجراحية حسب تقديره الشخصي علماً إن ولي أمر المريض ليس من ذوي الاختصاص في الطب فهل يسقط أخذ الإذن من ولي أمر المريض لإجراء التداخل الجراحي أم لا؟
الجواب:
إن المريض إذا كان في حالة خطرة و بحاجة إلى تداخل جراحي لإنقاذ حياته وجب على الأطباء القيام بذلك للحفاظ على حياته، و لا يحتاج إلى الإذن من ولي أمره، بل لو منع الأطباء من القيام بالعملية المذكورة فلا قيمة لمنعه و لا أثر له، لأن وظيفة الأطباء أمام الله تعالى إنقاذ حياته بالقيام بتلك العملية مهما كان. و الله العالم.
الحالة الثانية: المريض بحالة خطرة جدا و يحتاج لتداخل جراحي و قد وصل المستشفى بدون ولي أمره
أو أحد من أهله و لا يوجد مجال للاتصال بأهل المريض و أخذ الإذن فهل يسقط شرعاً اخذ الإذن من ولي أمر المريض للقيام بالعلاج؟
الجواب:
نعم يسقط إذنه بل لا أثر لمنعه كما تقدم.
سؤال: هل يسقط الضمان عن الطبيب في حالة أخذ الإذن و الإبراء من المريض و لم يقصر الطبيب في علاج المريض
و لكنه آل إلى التلف اتفاقاً؟ و لعدة أسباب منها عدم وجود أجهزة طبية كافية للعلاج، أو عدم وجود أدوية كافية أو عدم وجود وسائل إنقاذ الحياة السريعة كجهاز الصعق الكهربائي أو أكياس نقل الدم و ما شابه ذلك من الأمور التي هي خارج مسئولية الطبيب و ليس من واجبه توفيرها للمريض و إنما هو من واجب إدارة المستشفى؟
الجواب:
لا تسقط الدية عن الطبيب بالإذن و الإبراء من المريض إذا كان موته مستنداً إلى العملية