المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٢ - التبرع بالدم
سؤال: طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر اثناء العملية الجراحية
و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية.
سؤال هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟ و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟
الجواب:
في مفروض المسألة إن كان موت المريض مستنداً إلى خطورة حالته المرضية لا إلى العملية الجراحية فلا شيء عليه، و ان كان مستنداً إلى العملية فهو القاتل خطأً شريطة انه لا يحتمل عادة إن العملية تؤدي إلى موته و الا فهو القاتل عمداً.
سؤال: ما هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه العمد، الخطأ المحض)؟
الجواب:
الفرق بين الأقسام الثلاثة للقتل ما يلي:
أ) القتل العمدي هو أن يقصد الشخص قتل إنسان عامدا ملتفتا إلى أنه ظلم و عدوان.
ب) القتل الخطائي هو أن يقصد الشخص قتل حيوان مثلا فرماه فأصاب إنساناً اتفاقا فقتله.
ج) القتل الشبيه بالعمد هو ما إذا ضرب الشخص إنساناً بآلة غير قاتلة و لا يقصد قتله فقتله اتفاقا.
سؤال: [الرجاء من سماحتكم توضيح لموارد ثبوت الدّية من كتابكم منهاج الصالحين حتى تكون سهلة الفهم]
ذكرتم سماحتكم في كتابكم منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ صفحة ٣٨٤ و تحت عنوان مسألة رقم (١١٥١) موارد ثبوت الدّية كما يأتي: ( (تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد أصالة، و كذا فيما لا يكون فيه القصاص مجعولًا، و إما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر، فيكون ثبوت الدية فيه عرضاً أي بنحو البدلية لا أصالة، و أما ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء، فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها، و أما ما يستلزم القصاص فيه الرد، فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم)) انتهى. الرجاء من سماحتكم توضيح أكثر لهذه المسألة و بمفردات بسيطة حتى تكون سهلة الفهم من قبل الجميع لأهمية هذه الفتوى في بحثنا هذا مع جزيل الشكر مقدماً؟
الجواب:
ثبوت الدية في القتل الخطئي و شبيه العمد ثابت بالاصالة أي من بداية التشريع، و أما