المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٠ - التبرع بالدم
الجواب:
نعم يجوز إذا كان ضرره طفيفاً و غير معتد به.
٣- هل يجوز للطبيب وصف هذه الأدوية لهذا الغرض؟
الجواب:
يجوز مع الإعلام بمخاطر استعمالها، بل مطلقاً.
٤- لو توفي احد الشباب نتيجة فشل الغدة الكظرية الحاد الناتج من استعمال هذه الأدوية، فهل يتحمل الصيدلاني أو الذي أعطاه الدواء اثماً في موته أم لا؟
الجواب:
لا الصيدلاني و لا الذي أعطاه الدواء آثم، و الله العالم.
سؤال: توجد في متاحف كليات الطب أجنّة تعود للإنسان في مراحله الأولى في داخل رحم الأم
و تتراوح أعمارها من شهر إلى عدة شهور، و هذه الأجنة تعود لأمهات مسلمات، و توضع هذه الأجنة في أحواض زجاجية مع مادة حافظة تدعى (الفورمالين) لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهدة من قبل طلاب كليات الطب، و في بعض الأحيان تعرض للمشاهدة في المعارض التي تقام في الجامعات بمناسبات متعددة:
١- هل يجوز وضع الأجنة للأمهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهدة؟
الجواب:
يجوز إذا كان قبل استواء خلقتها، و إما بعد استوائها و ان كان قبل الشهر الرابع و لا سيما بعد ولوج الروح فيجب دفنها و لا يجوز وضعها في هذه الأحواض لغرض المشاهدة إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تتطلب ذلك.
٢- لو كانت الأم غير مسلمة هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا بأس.
٣- الشخص الذي يقوم بوضع هذه الأجنة في هذه الصناديق هل يجب عليه غسل مسّ الميت أم لا؟
الجواب:
لا يجب عليه غسل مس الميت إذا كان قيامه بهذه العملية قبل ولوج الروح.