المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٥ - التبرع بالدم
سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى
و قد أخطأت و قصرت اثناء العملية مما أدى إلى وفاة هذه الخنثى اثناء العملية ... فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟
الجواب:
في مفروض المسألة إن كانت به مميزات الرجل فهو رجل فديته دية الرجل و ان كانت به مميّزات المرأة فهو امرأة فديتها دية المرأة، و ان كان فاقداً للمميزات من كلا الجنسين فعليه نصف الدية و إما في النصف الأخر فيصالح مع ولي المقتول.
سؤال: ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟
الجواب:
إن أهل الكتاب في البلاد الإسلامية أن كان يقبل الذمة فيها و يعيش تحت راية الإسلام و نظامه و يقبل الجزية فهو ذمي محقون الدم و المال و الا فهو حربي و لا دية في قتله بحسب الحكم الأولي في الإسلام كما مر أنفا.
سؤال: أنا طبيب قرأت في رسالتكم العملية منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ مسألة رقم (١١٦٨) و لكني مع الأسف لم افهم عباراتها
خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الارش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟
الجواب:
المقصود من الارش في كلمات الفقهاء الغرامة، لان كل جناية لا مقدر لها شرعا من الدية ففيها الارش و تحديده كماً بيد الحاكم الشرعي حسب الجرح بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك من الثقات و هم عادة الأطباء الاختصاصيون، و إما تفسير العاقلة فهو مذكور في المنهاج مسألة (١٣٦١) موسعاً.
سؤال: أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء. فهل تجب علي الدية؟
و ما هو مقدارها؟
الجواب:
نعم يجب عليك الدية في مفروض المسألة و هي مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها و شأنها و نقصد به مقدار التفاوت بين مهر البكر من أمثالها و مهر الثيب.