المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٤ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٦٢) إذا لم يكن المسافر قاصداً السفر بالاستقلال،
بل كان تابعاً لغيره كالزوجة تكون تابعة لزوجها وجب عليه التقصير إذا كان عالماً بان المتبوع قد قصد السفر بمقدار المسافة الشرعية. س: امرأة من سكنة بغداد و تزوجت في البصرة مثلًا، فإذا ارادت أن تزور أهلها في بغداد في الأعياد و المناسبات مثلًا فهل يجب عليها القصر في الصلاة و الافطار في الصوم، أم يجب عليها الصلاة تماماً و الصوم؟ ج: إذا كانت قد أعرضت عن سكنها السابق في بغداد بحيث عزمت أن لا تعود إلى بغداد حتى لو فارقها زوجها البصري بموت أو طلاق و نحوهما فيجب عليها القصر و الافطار حين زيارتها إلى بغداد، و ان كانت لم تعرض عن سكنها السابق بحيث قررت في نفسها انه متى ما فارقها زوجها فانها تعود إلى سكنها السابق فالواجب عليها الصلاة تماماً و الصيام، و هكذا الحال بالنسبة لباقي المكلفين كالموظف الذي تكون وظيفته في محافظة اخرى مثلًا و لسنين طويلة، فان تحقق عنده الاعراض عن سكنة السابق بان قرّر بينه و بين نفسه ان لا يعود إلى سكنه السابق و ان ترك وظيفته أو تقاعد منها، فالواجب عليه هو القصر في صلاته و الافطار متى ما رجع إلى سكنه السابق لاجل الزيارة، و ان لم يتحقق منه الاعراض بأن قرّر العود إلى سكنه السابق بمجرد ان يترك الوظيفة فالواجب عليه هو الصلاة تماماً و الصيام. س: اذا كانت البلدة كبيرة جداً على نحو يساوي السير من نقطة منها إلى أخرى المسافة المحدّدة شرعاً و لو عند ضم الرجوع إلى الذهاب كما هو الحال في مدينة بغداد فان المكلف اذا تحرك من مدينة الثورة مثلًا إلى نهاية منطقة الدورة ثمّ رجع إلى المحل الذي تحرك منه كانت تلك المسافة مساوية للمسافة الشرعية أو أكثر، فهل يكفي ذلك في وجوب القصر أم لا؟ ج: ان قطع تلك المسافة و ان كان كبيراً إلّا انه لا يكفي في وجوب القصر، لان الانسان ما دام يتحرك في بلدته فلا يعتبر ذلك سفراً منه عرفاً لان السفر يتوقف على الابتعاد عن البلدة و المفروض انه لم يبتعد عن بلدته.