المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٠ - أحكام الأموات
" أحكام الأموات"
إذا مات المسلم توجهت على الأحياء واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، و إذا تركوها جميعاً كانوا آثمين و محاسبين. منها: توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يُلقى المحتضر على ظهره حين نزع الروح، و باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لا ستقبل القبلة بوجهه. و الأحوط لزوماً وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك.
٥- غسل الميت
(مسألة ٦٤) يجب تغسيل الميت المسلم،
و كيفية تغسيله هي أن يغسل الميت ثلاث مرات، الأولى: بالماء مع قليل من السدر، و الثانية: بالماء مع قليل من الكافور، و الثالثة: بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء.
(مسألة ٦٥) يجب أن يبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة،
ثمّ بالجانب الأيمن، ثمّ بالجانب الأيسر، و لا بد من نية القربة في كل غسل من الاغسال الثلاثة. و لا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت، أو يلامسها بيده حين الغسل.
(مسألة ٦٦) يجب تحنيط الميت بعد تغسيله،
و التحنيط هو مسح الكافور براحة الكف على الأعضاء السبعة من الميت التي يسجد عليها المصلي، و هي الجبهة، و الكفان و الركبتان، و ابهاما الرجلين.
(مسألة ٦٧) بعد أن يغسل الميت و يحنط، يجب تكفينه بثلاث قطع:
القطعة الأولى تسمى المئزر، يلف بها الميت من السرة إلى الركبة. و الثانية تسمى القميص، يلف بها الميت من أعلى الكتفين إلى نصف الساق. و الثالثة تسمى الإزار، يغطي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتى نهاية القدم.