المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٧ - أحكام الحيض
(مسألة ٤٨) لا يصح طلاق الحائض إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً،
و كان زوجها حاضراً، و أما إذا كان زوجها غائباً عنها، أو كانت حاملًا، أو غير مدخول بها، جاز طلاقها.
(مسألة ٤٩) يجب على الحائض بعد النقاء من الدم قضاء ما فاتها من الصيام الواجب،
و لا يجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة ٥٠) يستحب للحائض التحشي، و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة،
و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة الله تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
٣- الاستحاضة
دم الاستحاضة في الغالب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بلا حرقة، عكس دم الحيض، و لا يشترط فيه شيء من شرائط الحيض المتقدمة، فقد تراه الأنثى قبل سن التاسعة، و بعد سن الستين، و بعد الحيض مباشرة، و لا حد لقليله و لا لكثيره، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم، و قد يستمر شهراً أو أكثر.
(مسألة ٥١) يعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً،
و هو ناقض للطهارة، كما تقدمت الإشارة إليه في نواقض الوضوء، فإذا كانت المرأة على وضوء، و خرج منها دم الاستحاضة، و لو بمعونة القطنة بطل وضوؤها، و عليها أن تتطهر بالغسل، أو الوضوء على التفصيل الآتي.
(مسألة ٥٢) الاستحاضة على ثلاثة أقسام:
قليلة، و متوسطة، و كثيرة. الاستحاضة القليلة: ما يكون الدم فيها قليلًا بحيث لا يغمس القطنة. الاستحاضة المتوسطة: ما يكون فيها الدم أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة و لا يسيل. الاستحاضة الكثيرة: ما يكون فيها الدم أكثر من ذلك، بحيث يغمس القطنة، و يسيل منها.