المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٦
الثاني: ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة اشهر مثلا. الثالث: ان على العميل فعلا هو دفع ثمن الحق فقط الى المالك دون الاسهم او السلع فان تصميمه على شرائها او عدم الشراء انما يتخذ خلال تلك الفترة. الرابع: ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع الاسهم او السلع اذا طلب من ذلك خلال المدة، كما انه متعهد بالاحتفاظ بالاسهم او السلع المباع خيارها و عدم التصرف فيها حتى نهاية المدة، و حيث ان هذه العمليات تجري في اسواق البورصة بواسطة الوسطاء فهم ضامنون لوفاء كل منهما بتعهداته. فالنتيجة: انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل على اساس عقد البيع.
الأمر الثاني: يمكن ان يكون ذلك على اساس تنازل المالك عن حقه لقاء عمولة محددة،
فإن قبول المالك، بيع اسهمه او سلعه للعميل خلال فترة زمنية محددة و بسعر معين متفق عليه سلفا و تعهده به اذا طلب منه، ذلك تنازل منه عن حقه فان له ان لا يقبل ذلك مجانا، و لا يكون ملزما بقبوله كذلك، و له حينئذ أن يتقاضى عمولة لقائه. و بكلمة: ان المالك المساهم اذا قبل بيع اسهمه او سلعه من العميل بالخيار في فترة معينة و تنازل عن حقه في تلك الفترة فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل و تمتعه به خلال الفترة المذكورة، و عندئذ فيجوز شرعا له ان يأخذ عمولة معينة من العميل لقاء منح هذا الحق.