المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
أمام الله تعالى في مسيرته و حركته و سلوكه في كافة الاتجاهات من الاجتماعية و الفردية و العائلية و الدينية و التعليمية و غيرها و يهذب سلوكه إلى الطريق المستقيم و العدل و يبعده عن التصرفات اللامسئولة و المنحرفة و السلوكيات غير المستقيمة المعيقة للقيم و المثل الدينية و الأخلاقية و يستمد حركته و مسيرته في الكون من الكتاب و السنة و يطلب العون من الله تعالى لأنه القادر المطلق فدور الإيمان بالله دور ارتباط الإنسان بالمطلق و دور الاستقرار و الطمأنينة في النفوس و دور الهداية و عدم الضياع و دور اعتماد الإنسان المؤمن في كل مرحلة من مراحل مسيرته الطويلة الشاقة. و أما في الدولة غير الإسلامية و هي التي لا تقوم على أساس مبدأ الدين سواء أ كانت في البلاد الإسلامية أم كانت في غيرها فيجوز للمرأة أن تتصدى كل منصب من المناصب الحكومية بلا استثناء حتى رئاسة الدولة.
ب) و إذا كان هذا الإجماع منحصرا بسيرة المتشرعة في زمن المعصومين عليه السلام هل يصح أن يكون دليلا على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان و المكان،
أم أنه إجماع في مساحة الأحكام غير الثابتة و لا يصح أن يكون دليلا لزمان و مكان أخر؟
ج (هل يعتبر الإجماع السكوتي حجة؟
الجواب:
ب/ ج: يظهر جوابهما مما تقدم.
السؤال السابع عشر:
١) هل يمكن اعتبار القياس دليلًا من أدلة استنباط الأحكام الشرعية؟
الجواب:
لا يمكن الاعتماد على القياس في استنباط شيء من أحكام الشريعة على أساس أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية، و لا طريق لنا إليها. و القياس في كل مورد منوط بإحراز الملاك في المقيس عليه، و هو غير ممكن في الأحكام الشرعية، فلهذا لا موضوع للقياس فيها، و من هنا ورد الشجب و الاستنكار للعمل بالقياس في الروايات، منها قوله (ع): (السنة إذا قيست محق الدين) و هكذا.