كنز الدعاء - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٤ - ١١/ ٥ الاستخارة بالمصحف
فَعَجِّل ذلِكَ وسَهِّلهُ ويَسِّرهُ وكَمِّلهُ، وأَخرِج لي آيَةً أستَدِلُّ بِها عَلى أمرٍ فَأَئتَمِرَ، أو نَهيٍ فَأَنتَهِيَ- أو ما تُريدُ الفَألَ فيهِ- في عافِيَةٍ.
ثُمَّ تَعُدُّ سَبعَ أوراقٍ، ثُمَّ تَعُدُّ فِي الوِجهَةِ الثّانِيَةِ مِنَ الوَرَقَةِ السّابِعَةِ سِتَّةَ أسطُرٍ، وتَتَفَأَّلُ بِما يَكونُ فِي السَّطرِ السّابِعِ.
وقالَ في رِوايَةٍ اخرى: إنَّهُ يَدعو بِالدُّعاءِ، ثُمَّ يَفتَحُ المُصحَفَ الشَّريفَ ويَعُدُّ سَبعَ قَوائِمَ، ويَعُدُّ ما فِي الوِجهَةِ الثّانِيَةِ مِنَ الوَرَقَةِ السّابِعَةِ، وما فِي الوِجهَةِ الاولى مِنَ الوَرَقَةِ الثّامِنَةِ، مِن لَفظِ اسمِ اللَّهِ جَلَّ جَلالُهُ، ثُمَّ يَعُدُّ قَوائِمَ بِعَدَدِ لَفظِ اسمِ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُدُّ مِنَ الوِجهَةِ الثّانِيَةِ مِنَ القائِمَةِ الَّتي يَنتَهِي العَدَدُ إلَيها، ومِن غَيرِها مِمّا يَأتي بَعدَها سُطوراً بِعَدَدِ لَفظِ اسمِ اللَّهِ جَلَّ جَلالُهُ، ويَتَفَأَّلُ بِآخِرِ سَطرٍ مِن ذلِكَ.
و قالَ فِي الرِّوايَةِ الثّالِثَةِ: إنَّهُ إذا دَعا بِالدُّعاءِ عَدَّ ثَمانِيَ قَوائِمَ، ثُمَّ يَعُدُّ فِي الوِجهَةِ الاولى مِنَ الوَرَقَةِ الثّامِنَةِ أحَدَ عَشَرَ سَطراً، ويَتَفَأَّلُ بِما فِي السَّطرِ الحادي عَشَرَ.
وهذا ما سَمِعناهُ فِي الفَألِ بِالمُصحَفِ الشَّريفِ، قَد نَقَلناهُ كَما حَكَيناهُ.[١]
٨١٤. الإمام الصادق عليه السلام[٢]: إذا أرَدتَ الاستِخارَةَ مِنَ الكِتابِ العَزيزِ فَقُل بَعدَ البَسمَلَةِ: «إن كانَ في قَضائِكَ وقَدَرِكَ أن تَمُنَّ عَلى شيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ بِفَرَجِ وَلِيِّكَ وحُجَّتِكَ عَلى خَلقِكَ، فَأَخرِج إلَينا آيَةً مِن كِتابِكَ نَستَدِلُّ بِها عَلى ذلِكَ»، ثُمَّ تَفتَحُ المُصحَفَ وتَعُدُّ سِتَّ وَرَقاتٍ ومِنَ السّابِعَةِ سِتَّةَ أسطُرٍ وتَنظُرُ ما فيهِ.[٣]
٨١٥. فتح الأبواب: ذَكَرَ الإِمامُ الشَّيخُ الخَطيبُ المُستَغفِرِيُّ بِسَمَرقَنْدَ في دَعَواتِهِ: إذا أرَدتَ أن
[١]. فتح الأبواب: ص ٢٧٨، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٢٤٢ ح ٤.
[٢]. قال العلّامة المجلسي قبل ذكر هذا الحديث:« وجدتُ في بعض مؤلّفات أصحابنا أنّه قال: ممّا نقل من خطّالشيخ يوسف بن الحسين القَطيفيّ ما هذه صورته: نقلت من خطّ الشيخ العلّامة جمال الدين الحسن بن المطهّر طاب ثراه: رُوي عن الصادق عليه السلام...».
[٣]. بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٢٤٦.