كنز الدعاء - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٨٧ - ١٩/ ٢ التكبير والتهليل
١٣٠١. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: قالَ اللَّهُ: يَابنَ آدَمَ، اذكُرني[١] بَعدَ الفَجرِ ساعَةً، وَاذكُرني بَعدَ العَصرِ ساعَةً، أكفِكَ ما أهَمَّكَ.[٢]
١٣٠٢. عنه صلى الله عليه و آله: إذا صَلَّيتُمُ الصُّبحَ فَافزَعوا إلَى الدُّعاءِ.[٣]
١٣٠٣. الإمام الباقر عليه السلام: مَنِ استَغفَرَ اللَّهَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ سَبعينَ مَرَّةً، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.[٤]
١٣٠٤. الإمام الصادق عليه السلام: الجُلوسُ بَعدَ صَلاةِ الغَداةِ فِي التَّعقيبِ وَالدُّعاءِ حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ أبلَغُ في طَلَبِ الرِّزقِ مِنَ الضَّربِ فِي الأَرضِ.[٥]
١٣٠٥. كتاب من لا يحضره الفقيه: قالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ أبي يَعفورٍ لِلصّادِقِ عليه السلام: جُعِلتُ فِداكَ! يُقالُ: مَا استُنزِلَ الرِّزقُ بِشَيءٍ مِثلِ التَّعقيبِ فيما بَينَ طُلوعِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ؟ فَقالَ:
أجَل.[٦]
١٩/ ٢ التَّكبيرُ وَالتَّهليلُ
١٣٠٦. علل الشرائع عن المفضّل بن عمر: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ المُصَلّي بَعدَ
[١]. الظاهر أنّ المراد من الذكر في الحديث التعقيب والدعاء والثناء على اللَّه تعالى.
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٣٨ ح ٥٣٦، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢٩ ح ٩٦، ثواب الأعمال: ص ٦٩ ح ٣، مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٦٧ ح ٢١٦٨ كلّها عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام، الأمالي للصدوق: ص ٣٩٨ ح ٥١٤ عن وهب بن وهب عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيها كلّها:« الغداة» بدل« الفجر»، عدّة الداعي: ص ٢٤٢، بحار الأنوار: ج ٨٥ ص ٣١٩ ح ٣.
[٣]. تاريخ بغداد: ج ١٢ ص ١٥٥ الرقم ٦٦٢٨، تاريخ دمشق: ج ٢٦ ص ٢٦٦ ح ٥٥٦٥ كلاهما عن القاسم بن جعفر العلوي عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، كنز العمّال: ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣٣٢٩.
[٤]. ثواب الأعمال: ص ١٩٨ ح ١، الخصال: ص ٥٨١ ح ٤ كلاهما عن جابر الجعفي، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١١١ ح ١٦.
[٥]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٣٨ ح ٥٣٩، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢٩ ح ٩٦٦، الخصال: ص ٦١٢ ح ١٠ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام، تحف العقول: ص ١٠١ عن الإمام عليّ عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٩٠ ح ١.
[٦]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢٧ ح ٣١٠، تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣٨ ح ٦٣٠، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣٦ ح ٦.