توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٦٠ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
فقال: إنّما عنى الجلود دون غيرها.
وسأل فقال: يُتَّخذ بأصفهان ثياب عتابيّة على عمل الوشا من قزّ أو إبريسم، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب: لا يجوز الصلاة إلّافي ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.
وسأل: عن المسح على الرجلين وبأيّهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟
فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما معاً فإنْ بدأ بإحداهما قبل الأُخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين.
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلّي أم لا؟
فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك.
وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام، مَن سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟
فأجاب: إذا سَها في التكبير حتّى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها، وإذا سَها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستّة وستّين وبنى عليها، فإذا جاوَزَ التحميد مائة فلا شيء عليه. (انتهى)