تلخيص الاصول
(١)
          الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
٧ ص
(٢)
          فائدة مهمة و خاتمة للمقدمة
٣٤ ص
(٣)
          ( تتمة
٤٠ ص
(٤)
          المبحث الاول فى الاوامر
٤٢ ص
(٥)
الفصل الثانى
٤٥ ص
(٦)
الفصل الثالث
٤٦ ص
(٧)
الفصل الرابع
٤٧ ص
(٨)
الفصل الثانى
٥٠ ص
(٩)
          المبحث السادس
٨٤ ص
(١٠)
مبحث النهى و فيه فصول
٨٨ ص
(١١)
المبحث الثالث فى المفهوم و المنطوق
١١٠ ص
(١٢)
          المبحث الرابع
١٢٢ ص
(١٣)
          فصل
١٢٦ ص
(١٤)
          فصل
١٢٨ ص
(١٥)
          فصل
١٣٢ ص
(١٦)
          فصل
١٣٣ ص
(١٧)
          فصل
١٣٤ ص
(١٨)
          فصل
١٣٤ ص
(١٩)
          فصل
١٣٥ ص
(٢٠)
          فصل
١٣٦ ص
(٢١)
          فصل
١٣٧ ص
(٢٢)
          المبحث الخامس
١٣٨ ص
(٢٣)
          المبحث السادس
١٤٥ ص
(٢٤)
          المقصد الثانى فى التخيير
١٩٧ ص
(٢٥)
          المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
٢٠٢ ص
(٢٦)
          خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
٢٤٢ ص
(٢٧)
          الفصل الاول حقيقة الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٢٨)
          الفصل الثانى للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب
٢٥٤ ص
(٢٩)
          الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
٢٥٧ ص
(٣٠)
          الكلام فى تعادل و الترجيح
٣٠٠ ص
(٣١)
ولله على الناس حج البيت
١٣٣ ص
(٣٢)
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا
١٣٣ ص
(٣٣)
و المطلقات يتربصن
١٣٤ ص
(٣٤)
و بعولتهن احق برد هن
١٣٤ ص
(٣٥)
و الذين يرمون المحصنات و لم ياتوا باربعة شهداء فاجلد و اكل واحد منهم ماة جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا
١٣٤ ص
(٣٦)
و لا تقل لهما اف
١٣٥ ص
(٣٧)
بسم الله الرحمن الرحيم
١٤٥ ص
(٣٨)
قل الله اذن لكم ام على الله تفترون
١٥٩ ص
(٣٩)
ان حائكم فاسق بنباء فتبينواان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
١٦٩ ص
(٤٠)
فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
١٧١ ص
(٤١)
والله الحجة البالغة
٢٤٤ ص
(٤٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٠٠ ص
(٤٣)
مثل قوله عليه السلام بنى الاسلام على الخمس الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولاية ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه ( 1 )
٢٨ ص
(٤٤)
المرئة ترى الدم الى الخمسين الا ان تكون قرشية
١٣١ ص
(٤٥)
اذا بلغ الماء حد كرلا ينجسه شىء
١٣٥ ص
(٤٦)
خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء الا ما غير
١٣٥ ص
(٤٧)
حتى تثبتهما او تحرزهما
١٤٩ ص
(٤٨)
رجل قضى بالحق و هو لايعلم
١٥٩ ص
(٤٩)
ما علمتم اندقولنا الزموه و مالم تعلموا ردوه الينا
١٦٧ ص
(٥٠)
اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس
١٧٢ ص
(٥١)
و اما مارواه زراره عن ابى فلايجوزرده
١٧٢ ص
(٥٢)
العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى
١٧٢ ص
(٥٣)
و اما الحوادث الواقعة فارجعو الى حديثا
١٧٢ ص
(٥٤)
رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكر هوا عليه و مالا يعلمون
١٨٨ ص
(٥٥)
لاضرر و لاضرار
١٩٠ ص
(٥٦)
لاشك لكثير الشك
١٩٠ ص
(٥٧)
كلشىء لك حلال
١٩٢ ص
(٥٨)
رفع عن امتى تسعة اشياء
١٩٢ ص
(٥٩)
حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم
١٩٤ ص
(٦٠)
لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله
٢١٠ ص
(٦١)
كلشىء حلال حتى تعرف انه حرام
٢١٠ ص
(٦٢)
اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم
٢٣٩ ص
(٦٣)
و يحك و ما يؤمنك ان اقول نعم و الله لو قلت نعم لوجوب و لو وجب ما استطعتم
٢٣٩ ص
(٦٤)
يا زرارة قد تمام العين و لاينام القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن فقد و جب الوضوء
٢٥٩ ص
(٦٥)
لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجى من ذلك امربين و الافانه على يقين من وضوئه و لاينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر
٢٥٩ ص
(٦٦)
من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان الشك لايتفض اليقين
٢٦٣ ص
(٦٧)
اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء
٢٩٢ ص
(٦٨)
اذا سمعت من اصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه
٣٠٩ ص
(٦٩)
من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى اطاغوت
٣١٠ ص
(٧٠)
الحكم ماحكم به اعدلهما و افقههما واصدقهما فى الحديث و اورعهما و لايلتفت الى ما يحكم به الاخر
٣١٠ ص
(٧١)
ينظر الى ما كان من روايتهم غننا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابنا فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه
٣١٠ ص
(٧٢)
ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة و خالف العامة
٣١١ ص
(٧٣)
ما خالف العامة ففيه الرشاد
٣١١ ص
(٧٤)
ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر
٣١١ ص
(٧٥)
اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٠٠ - مبحث النهى و فيه فصول

الغير اما ان تكون لمصلحة نفسيه او مقدميه فان كانت نفسيه باعتباران الخروج معنون بعنوان التخلص عن الغصب الزايد على مايوازى الخروج و هو من العناوين الحسنة عقلا المطلوبة شرعا ففيه ان تحقق الخلاص من الغصب و ظرف ثبوته حال انتهاء الحركة الخروجية الى الكون فى خارج الدار فكيف يكون الحركة الخروجية معنونة بعنوان التخلص و ان كانت المصلحة مصلحة المقدميه ففيه مضافا الى ما عرفت من الاشكال فى اصل المقدمية ان طلب ترك الغصب بالخروج للتخلص من مفسدته يمكن ان يكون بنحو لا يوجب تفويت المصلحة الاقوى و هو المنع عن الدخول الموجب لعدم الابتلاء بالغصب اصلا

و يمكن ان يكون بنحو يوجب تفويت الاولى و هو التخلص منه بعد الابتلاء به فهذا الدوران المتحقق قبل الدخول يقتضى ان يكون الطلب على وجه لايوجب فوات المصلحة الاقوى كما لا يخفى هذا امضافا الى ان ترك الخروج اذا كان مطلوبا فنقيضه و هو الخروج يصدر مبغوضا فلا يصح ان يكون الخروج مطلوبا شرعا ولو مقدميا و اما القول بوحوب الخروج ابتداء مع ترتب العقاب عليه فقد ظهر الجواب عنه مما تقدم و اما القول الاخير فمدفوع ايضا بامكان القول بوجوب الخروج على نحو الترتب بمخالفة الامر بترك الدخول فانه لا مانع منه فالقول به على المختار من جواز الترتب وجيه حدا لكنه لا يوجب انتفاء حكم المعصية عنه كما تقدم فى مبحث الترتب ,

هذا كله بالنسبة الى الحكم التكليفى و اما الحكم الوضعى اعنى صحة الصلوة فى حال الخروج فمقتضى ما تقدم من ان الاضطرار الى فعل الحرام بسوء الاختيار لايخرجه عما هو عليه من المبغوضية عدم السحة فى حال الا انه نقل الاجماع على الصحة فيه مع ضيق الوقت فيستكشف