تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٠ -           الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
لكن لا بما هو هو بل بنحو الالية و المراتية للمعانى المتخصصة بالارادة و فائدة التقييد انتفاء العلقة الوضعية فيغير صورة الارادة و يتفرع عليه عدم صحة الحمل و الاسناد فى الجمل الاخبارية و لا مانع من الالتزام به و الانتقال الى المعنى من سماع اللفظ الصادر من الغالط و الساهى و النائم مع عدم حصول القصد منهم لاربط له بالدلالة التصديقية و انما هو دلالة تصورية ناشئة من اعتياد الذهن به عند القصد و الارادة و الوهم نشأ من الخلط بين المفهوم و المصداق فان الممنوع اخذه فى المعنى المحمول انما هو مفهوم الارادة بنحو القيدية لاالمعنى المراد خارجا و كلام العلمين و غيرهما من المحققين من تبعية الدلالة للارادة ناظر الى ذلك ايضا و ان الدلالة الوضعية منحصرة بالتصديقيه و يرشد اليه كلماتهم الصريحة فى ان ذلك كما لا يخفى على من راجعها فافهم و استقم
ثم الظاهران وضع الحروف من هذا القبيل ايضا و ذلك لان المعانى الحرفيه و المفاهيم الادوية حيث كانت فى عالم التجرد العقلانى و فى حد كونها معانى معان غير مستقلة و متقومة بالمعانى الاسمية فهى غير قابلة لتعلق اللحاظ بها الابتبع الحاظها لانها ليست الاالربط و النسبة المتحققين فى ضمن التراكيب الكلامية التى قد تطابق النسبة الخارجية و قد تخالفها فلا جامع ذاتى لها فلابد فى الوضع لها من لحاظ معنى اسمى قابل للحاظه استقلالا كمفهوم الابتداء الالى فيكون ملحوظا بالجامع العنوانى .
ثم الوضع لمصاديقه المتشخصة فى ضمن القضايا النسبيه نسبتها اليه نسبة الاخص الى الاعم و كونها كليا فى الجملة لكون الربط النسبى الملحوظ بتبع لحاظ طرفيه فى الانشاء صادقا على الابتدا آت النسبيه الخارجية لايضر بعموم الوضع و خصوص الموضوع له لان المناط فيه كما