تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٥٢ - و خامسها طريقة القدماء موجبة للعلم و اتباعا للشريعة بخلاف الاصطلاح الجديد،فإنّه ليس كذلك
الكتب المعوّل عليها بمجرّد تضعيف شيخه؟!،و من لاحظ أوّل الاستبصار المتأخّر عن جميع هذه الكتب مصنّفا و تصنيفا-و هو في الحقيقة لسان غيره- علم علما قطعيّا أنّ هذا الإسناد إليهم توهّم صرف،أو صرف افتراء؛لأنّه بعد أن ذكر المتواتر و ما أوجب العلم،و جعل القسم الآخر كلّ خبر لا يكون متواترا،و يتعرّى من واحدة من القرائن التي ذكرها.
قال [١]:إنّ ذلك خبر واحد،و يجوز العمل به على شروط،فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر؛فإنّ ذلك يجب العمل به لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل،إلاّ أن يعرف [٢]فتاواهم بخلافه،فيترك لأجلها العمل به، و إن كان هناك ما يعارضه،فينبغي أن ينظر في المتعارضين،فيعمل على أعدل الرواة..إلى أن قال:و أنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام،و وجدت-أيضا-ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام،و لم نشر في أوّل[كل] باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي[قد]عملنا عليها-و إن كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك-طلبا للإيجاز و الاختصار.انتهى ما في الاستبصار [٣].
[١] أي الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الاستبصار ٥/١.
[٢] في المصدر:تعرف.
[٣] الاستبصار ٤/١-٥،باختلاف يسير.