تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٦٨ - الفائدة الرابعة
[٤] -و إمّا أن يجيز كتاب غيره؛فإن أجاز ما يكون نسبته الى مصنّفه مقطوعة-كإجازة الكافي و سائر الكتب الأربعة و ما يكون نظيرها..-فلا احتياج في مثله إلى التوثيق؛لأنّ المراد مجرد اتّصال السند،لا تحصيل العلم لنسبته إلى مصنفه، و إن أجاز ما لا تكون نسبته مقطوعة يحتاج أيضا جواز العمل بما أجازه إلى توثيقه كسائر الرواة.. ثمّ قال في صفحة:٧٧:و بالجملة؛شيخ الإجازة لا أثر له في نفسه أصلا،و أما فيما أجازه هل يكون معتبرا أم لا؟فبتفصيل قد مرّ. ثمّ قال التستري في قاموس الرجال ٧٧/١-أيضا-و أوردناه في مستدرك مقباس الهداية ١٢٨/٦-١٢٩[الطبعة المحقّقة الأولى]الفائدة السابعة ما نصه:لو كنّا نعرف الاصول المشهورة و المصنفات المعروفة كالقدماء لكنّا حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخّر؛فإنّ أكثر رواتها مشايخ إجازة،و أكثر أحاديثه مأخوذة من مصنفات أصحاب الأئمّة عليهم السلام و اصولهم،و ذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة-كما هو ديدن أصحاب الحديث-كالإرشاد في الأخذ من الكافي،و منهم الصدوق في غير الفقيه،و الشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره-كما عرفت-لكنّ الأسف في ضياع تلك الاصول و المصنّفات..! أقول:و لا يخفى ما فيه صدرا و ذيلا،و عدم التفرقة بين الأمارة و الدلالة،و قضاء الوجدان بافتراق صرف الرواية عن كونه شيخ الإجازة،فتدبّر. ثمّ إنّ هنا بحث أخصر و أخصّ و أنفع،و هو توثيق مشايخ الشيوخ؛خاصة النجاشي،الذي بلغ عدد مشايخه ثمانية و عشرون رجلا،و قيل:واحد و ثلاثين، و قيل:واحد و أربعين-كما في معجم رجال الحديث ١٥٧/٢ و ما بعدها-..و قيل-