تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١١ - الأمر الأوّل دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين و الأخباريين في الحاجة و عدم الاحتياج إلى علم الرجال
تذييل و تنقيح:
يتضمّن أمورا:
[الأمر]الأوّل: [دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين و الأخباريين في الحاجة و عدم الاحتياج إلى علم الرجال]
إنّه ربّما زعم بعض أواخر الأخباريّين لفظيّة النزاع بين الأصوليّين و الأخباريّين،حيث قال [١]:إنّ الاطمئنان حاصل بصحّة الاصول فلا يحتاج إلى علم الرجال.و هذا هو العلم العادي،و هو يحصل بخبر الثقة الضابط المتحرّز عن الكذب،بل و غير الثقة إذا علم من حاله أنّه لا يكذب،أو دلّت القرينة على صدقه،و هذا هو الذي اعتبره الشارع في ثبوت الأحكام عند
[١] و قبله:قال بعض المحقّقين من أصحابنا المتأخّرين:اعلم أنّ لفظ العلم يطلق في اللّه على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع..و هذا يسمّى:العلم العادي و يحصل..إلى آخر ما هنا. و قريب من هذا العبارة من قوله:و هذا هو العلم العادي..جاء في رياض السالكين للسيد علي خان المدني ٣٧٢/٢،و بعض ما هنا نقله عن الذريعة إلى اصول الشريعة للسيد المرتضى ٢٠/١-٢٢ مع اختلاف في بعض ألفاظه.