تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٣٩ - رابعها إنّ هذه المصطلحات مستحدثة من زمن العلاّمة و ابن طاوس رحمهما اللّه،و ذلك اجتهاد منهم و ظنّ
فيرد عليه:
أوّلا:ما ورد في أحاديث الاستنباط و الاجتهاد و الظنّ المذكورة في كتاب القضاء و غيره من كتب الأخبار،و هي مسألة اصوليّة،فلا يجوز فيها التقليد،و لا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع،و ليس لهم دليل قطعي،فلا يجوز العمل به.
و ما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما،فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ؟!فإنّه دور،مع قولهم عليهم السلام:
«شرّ الأمور محدثاتها» [١].
[١] قد أورد هذا الحديث الشيخ المفيد رحمه اللّه في مجالسه:١٢٣،و حكاه عنه في بحار الأنوار ٢٦٣/٢ حديث ١٢،و حديث ٣١ في صفحة:٣٠١ منه،و صفحة:٣٠٩ حديث ٧٢،و ٢٥٦/١٦ حديث ٣٦،بإسناده عنهم عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:«فإن أصدق الحديث كتاب اللّه،و أفضل الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و شرّ الأمور محدثاتها،و كل بدعة ضلالة..». و جاء في تفسير القمي:٢٦٦-٢٧٠[الطبعة الحجرية،و في الطبعة الحروفية ٢٩٠/١]..و بحار الأنوار ٢١١/٢١ ضمن حديث مفصّل،و كذا ذيل حديث في الاختصاص:٣٤٢،و فيه:..«و خير الأمور عزائمها،و شرّ الأمور محدثاتها،و أحسن الهدي هدي الأنبياء..». و أورده العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١٣٣/٧٧ حديث ٤٣،و الحر العاملي في وسائل الشيعة ٤٣٨/١١ حديث ١١[تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ١٧٥/١٦-