تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٩٣ - سادسها
شرحناها في مقباس الهداية [١]،و كلام كلّ متكلّم يحمل على مصطلحه،لتقدّم العرف الخاصّ على العرف العامّ و اللغة.
و ثانيا:ما مرّ [٢]،من أنّ الغرض من مراجعة علم الرجال التثبّت الحاصل بذلك على كلّ حال،كما لا يخفى.
ثامنها: [تعديل الرجاليين و تضعيفهم اجتهاد منهم لا يصح اعتماد
مجتهد آخر عليه]
إنّ كثيرا من تعديلاتهم و تضعيفاتهم مبني على ترجيحهم و اجتهادهم، و لا يجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره،و ما ليس من ذلك فهو شهادة كتبيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللّفظ.و قد أجمع أصحابنا-و ورد[ت]بعض الأخبار أيضا-بعدم العبرة في الشهادة على الكتابة.
و أيضا؛فالأغلب أنّها من شهادة الفرع،بل فرع الفرع..و هكذا، و لا خلاف في عدم اعتبار غير الاولى مطلقا،و مورد اعتبار الأولى الأموال و حقوق المخلوقين دون غيرها،و كون مدح الرواة و قدحهم منها ممنوع [٣].
[١] مقباس الهداية ٢٠٨/٢-٢٥٣[الطبعة المحقّقة الاولى].
[٢] في صفحة:٥١ من هذا المجلّد.
[٣] هذا؛و إنّ المعتبر فيها الإثنان،و المعروف الاكتفاء بالواحد.و الظاهر أنّه من اجتهاداتهم أو من باب الرواية كما هو المشهور و لا محذور. أقول:قد أفرد هذا الوجه المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٣٣/١ و جعله أوّل-