تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٠ - المقام الثالث
و منهم:من عبّر ب:وجه الحاجة إليها..مريدا الفائدة الخاصّة من مطلق الحاجة في المقام،مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغويّة البحث عنه و الاشتغال به [١].
[١] -الرجالية الخمسة له رحمه اللّه المطبوعة في أوّل منهج المقال[المحقّقة ٧١/١]حيث أسهب في بيان الحاجة إلى علم الرجال،و تابعه الخاقاني في شرحه(رجال الخاقاني: ٢٠٩ و ما بعدها).
[١] و منهم من عبّر ب:الغرض منه،كما في وجيزة المشكيني في الرجال:١٩،ثمّ قال: فهو معرفة المعتبر من الأخبار من غيره. و منهم من عبّر ب:بيان الحاجة-كما صنع الأسترآبادي في لب اللباب:٢،من النسخة الخطية عندنا،و جعل البحث في مقامين. الأوّل:في مقام إثبات الحاجة إليه على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل سلب السلب الكلي..ردّا على الأخباريين المنكرين لها. الثاني:في مقام إثبات الحاجة إليه كلية،بجعل القضية المهملة مسورة بسور الكلية، في مقام الردّ على بعض الأصوليين القائلين بجواز العمل بتصحيح الخبر.و مثله ما قاله الخاقاني في رجاله:٨١-٩١. أقول:لا يخفى أنّ الغرض من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة في مقابل السلب الكلي،لا ثبوت الحاجة في كلّ مورد من موارد الاستنباط؛لأنّ بعض الأحكام إجماعي و آخر مستنده الاصول العملية-شرعية أو عقلية-و البعض قطعي بالسيرة العملية،أو قاعدة اليسر و نفي الحرج،أو لا ضرر..أو غيرهما ممّا لا يفتقر إلى الرجال، و عليه؛فإنّ تعيين كون الصادر هل هو واقع أو تقييد لازم له حتّى لو قلنا بقطعية الكتب الأربعة.-