فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٢٧٨ - حكم وصيت
١٨. وصيّت به منكر از سوى ميّت موجب جواز تغيير و عمل نكردن آن:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [١].
بقره (٢) ١٨٢
موانع تغيير وصيّت
١. توجّه به شنوايى خدا
١٩. توجّه به سميع و شنوا بودن خداوند، مانع تغيير دادن وصيّت ميّت:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
بقره (٢) ١٨٠ و ١٨١
٢. توجّه به علم خدا
٢٠. توجّه به علم خداوند نسبت به اعمال و افعال انسان، مانع تغيير دادن وصيّت ميّت:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
بقره (٢) ١٨٠ و ١٨١
حكم وصيّت
٢١. وصيّت براى پرداخت مال به وارثان، جايز و داراى اعتبار قانونى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ....
بقره (٢) ١٨٠
... وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ ....
احزاب (٣٣) ٦
٢٢. وجوب وصيّتهاى مالى از سوى متّقين نسبت به والدين و خويشاوندان، هنگام فرا رسيدن مرگ:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢].
بقره (٢) ١٨٠
٢٣. استحباب وصيّت به اعطاى بخشى از مال به والدين و نزديكان، هنگام فرا رسيدن مرگ:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٣].
بقره (٢) ١٨٠
٢٤. وجوب اهتمامورزى و عمل نمودن به وصيّت ميّت و پرداخت ديون او، قبل از تقسيم ارث:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ
[١] . امام صادق عليه السلام درباره «اثماً» روايت شده كه مراد از آندستور به ساختن آتشكده و ساختن شراب دهد، پس براى وصىّ جايز نيست كه به آنها عمل كند. (تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ١٦١، ح ٥٤٠)
[٢] . مقصود از «خيراً» مال است و «كتب» به معناى واجب [فرض] مىباشد و «حقّاً» تأكيد براى مضمون جمله است و به معناى «ثبت ذلك و وجب و حقَّ حقّاً واجباً و ثابتاً على الّذين يتّقون من عذاب اللّه ...» است. (زبدةالبيان، ج ٢، ص ٥٩٢-/ ٥٩٤)
[٣] . ظاهر آيه بر وجوب وصيّت دلالت دارد، امّا گفته شده كه وجوب آن نسخ شده است، ليكن بر جواز و استحباب دلالت دارد. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٤٨٣؛ كنزالعرفان، ج ٢، ص ٩٠؛ الميزان، ج ١، ص ٤٣٩)