فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ١١٠ - اعتدال در تبليغ
[١] يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ...
بقره (٢) ١٨٣ و ١٨٤
١٢٤. وجوب برابرى اطعام به مسكينان، در كفاره كشتن عمدى شكار به دست مُحرِم، با قيمت حيوان صيد شده:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ [٢] مَساكِينَ ...
مائده (٥) ٩٥
وجوب اظهار ايمان
١٢٥. وجوب اظهار و اعلان ايمان بر پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان:
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
بقره (٢) ١٣٦
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
آلعمران (٣) ٨٤
... وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
عنكبوت (٢٩) ٤٦
قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ ....
ملك (٦٧) ٢٩
وجوب اعتدال
موارد وجوب اعتدال
١. اعتدال در انفاق
١٢٦. وجوب رعايت اعتدال، در انفاق:
... وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ [٣] ...
بقره (٢) ٢١٩
وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.
اسراء (١٧) ٢٩
وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً.
فرقان (٢٥) ٦٧
٢. اعتدال در تبليغ
١٢٧. وجوب اعتدال و ميانهروى پيامبر صلى الله عليه و آله، در تبليغ دين و ارتباط مردم:
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ
[١] . «او كفّارة» عطف بر «فجزاء» است و مقدار طعام موكولبه حكمين است. برخى گفتهاند: ابتدا بايد حيوان مشابه حيوان شكار شده قيمتگذارى شود، سپس با قيمت طعام سنجيده شود و بايد تعداد مساكين به تعداد مد طعام باشد. (تفسير التحرير والتنوير، ج ٤، جزء ٧، ص ٤٨) روايتى از امام صادق عليه السلام مؤيّد همين مطلب است. (دعائم الاسلام، ج ١، ص ٣٠٧)
[٢] . «او كفّارة» عطف بر «فجزاء» است و مقدار طعام موكولبه حكمين است. برخى گفتهاند: ابتدا بايد حيوان مشابه حيوان شكار شده قيمت گذارى شود، سپس با قيمت طعام سنجيده شود و بايد تعداد مساكين به تعداد مد طعام باشد. (تفسير التحريروالتنوير، ج ٤، جزء ٧، ص ٤٨) روايتى از امام صادق عليه السلام مؤيّد همين مطلب است. (دعائمالاسلام، ج ١، ص ٣٠٧)
[٣] . در روايتى امام صادق عليه السلام عفو را به حد وسط [در انفاق] تفسير كرده است. (تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٢١٠، ح ٧٩٥)