فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ١٩٦ - كفاره نقض قسم
قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ....
مجادله (٥٨) ٣ و ٤
٥٩٣. وجوب كفاره ظهار با اطعام شصت مسكين، در صورت ناتوانى از آزاد كردن بنده يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن:
وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ....
مجادله (٥٨) ٣ و ٤
٤. كفّاره قتل
٥٩٤. وجوب كفاره قتل خطايى مؤمن با آزادسازى بردهاى مؤمن، حتّى در صورت دشمنى قوم او با مسلمانان:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
نساء (٤) ٩٢
٥٩٥. وجوب كفّاره قتل خطايى فردى از همپيمانان مسلمانان با آزاد كردن برده مؤمن:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
نساء (٤) ٩٢
٥٩٦. وجوب كفّاره قتل خطايى، با دو ماه روزه متوالى، در صورت عدم توانايى بر آزادسازى برده مؤمن:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ... وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ....
نساء (٤) ٩٢
٥٩٧. كافى نبودن آزادسازى كودك برده براى كفّاره كشتن مؤمن، از روى خطا:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [١] ...
نساء (٤) ٩٢
٥. كفّاره نقض قسم
٥٩٨. جواز نقض سوگند، با پرداخت كفّاره آن:
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ [٢] ...
تحريم (٦٦) ٢
٥٩٩. وجوب كفّاره شكستن سوگند با اطعام به ده مسكين و يا تهيّه پوشاك براى آنان و يا آزاد كردن يك برده:
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ....
مائده (٥) ٨٩
[١] . امام صادق عليه السلام در پاسخ سؤال از جواز آزاد نمودنكودك برده در كفّاره فرمود: در آزاد كردن برده براى كفّاره، برده كودك كافى است، مگر در كفّاره قتل، زيرا خداى- عزّوجلّ- مىفرمايد: «فتحرير رقبة مؤمنة» و مقصود از مؤمنه اين است كه [به ايمان] اقرار كرده، به حدّ بلوغ رسيده باشد. (الكافى، ج ٧، ص ٤٦٣، ح ١٥؛ تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٥٣١، ح ٤٨٣)
[٢] . گفته شده است: مقصود از «قد فرض اللَّه ...» بيان كفّارهقسم با فرض آن از سوى خداوند است. (مجمعالبيان، ج ٩-/ ١٠، ص ٤٧٣-/ ٤٧٤)